-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
2246- قوله: (قال) أبو البَخْتَرِيِّ: (سألت ابن عبَّاس عن السَّلَم...) إلى آخره
قال ابن بطَّالٍ: حديث ابن عبَّاس هذا ليس مِنْ هذا الباب، وإنَّما هو مِنَ الباب الَّذِي بعده المترجم بـ(باب: السَّلَم في النَّخل) وهو غلط مِنَ النَّاسخ، كذا في العَينيِّ.
زاد الحافظ: وغفل عمَّا وقع في السِّياق مِنْ قول الرَّاوي: إنَّه سأل ابن عبَّاس عن السَّلَم في النَّخل، وأجاب ابن المنيِّر: أنَّ الحكم مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أنَّ ابن عبَّاس لمَّا سُئل عن السَّلَم مع مَنْ له نخل في ذلك النَّخل رأى أنَّ ذلك مِنْ قَبيل بيع الثِّمَار قبل بدوِّ الصَّلاح، فإذا كان السَّلَم في النَّخل المعيَّن لا يجوز تعيُّن جوازِه في غير المعيَّن للأمن فيه مِنْ غائلة الاعتماد على ذلك النَّخل بعينه، لئلَّا يدخل في باب بيع الثِّمار قبل بدوِّ الصَّلاح، ويحتمل أن يريد بالسَّلَم معناه اللُّغوي: أي: السَّلف لمَّا كانت الثَّمرة قبل بدوِّ صلاحها، فكأنَّها موصوفة في الذِّمَّة. انتهى.
قلت: والظَّاهر عندي مِنْ صنيع الإمام البخاريِّ أنَّه أجاز السَّلَم في النَّخل المعيَّن بعد بدوِّ صلاحه كما يدلُّ عليه التَّرجمة الآتية، / وعلى هذا فإدخال هذا الحديث في هذه التَّرجمة واضح، كأنَّه استثنى مِنَ التَّرجمة _يعني عن السَّلَم فيما ليس عنده أصل_ السَّلَم في النَّخل المعيَّن فكأنَّه قال: إذا كان السَّلَم في النَّخل المعيَّن فلا يجوز قبل بدوِّ الصَّلاح، نعم يجوز بعده، لكنَّ المصنِّف على هذا يكون منفردًا مخالفًا للجمهور كما سيأتي في الباب الآتي.
قوله: (فقال الرَّجل: وأيُّ شيء يُوزن...) إلى آخره، قال صاحب «الفيض»: ولمَّا لم يفهم الرَّجل الوزن في الثِّمار لكون المعهود فيها الكيل دون الوزن مع عدم إمكان الكيل أيضًا على الشَّجر، فسَّره بأنَّ المراد بالوزن هو الإحراز. انتهى.