-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن وسنتها
-
كتاب التهجد
-
كتاب العمل في الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
اللقطة
-
الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
الوصايا والوقف
-
الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
الجزية
-
كتاب النكاح
-
الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأضاحي
-
الأشربة
-
الأطعمة
-
الطب
-
اللباس
-
الأدب
-
الاستئذان
-
الأحكام
-
الإكراه
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الأدب
-
كتاب الحيل
-
المحاربين والحدود
-
كتاب الديات
- كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب كفارات الأيمان
-
الفرائض
-
التعبير
-
الرقاق
-
التمني
-
كتاب فضائل القرآن
-
التوحيد
░4▒ بَابٌ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلعم وَلَمْ يُصَرِّحْ
موجب(1) إيراد البخاريِّ هذه الأخبار في هذه الترجمة يؤذن بأنَّه يرى مذهب أبي حنيفة في الذمي(2) إذا فعل ذلك يعزَّر ولا يقتل(3)، ووجه المطابقة أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يؤاخذهم، وأنَّ النَّبيَّ المقذوف(4) صَفَحَ عنهم، ولو كان يجب قتله لما جاز صفحه عنهم(5). [خ¦88/4-10283]
[1] قوله: «موجب» سقط من الهندية.
[2] قوله: «في الذمي» سقط من الهندية.
[3] يُنظر المبسوط للسرخسي (18/259).
[4] في الهندية (المعروف)، وما أثبته هو الأقرب إلى رسم الكلمة في المخطوطة، ويؤيده كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/351).
[5] قال الحافظ ابن حجر بعد أنْ نقل كلام ابن المنير الذي هو الأصل لكلام ابن جماعة: فيه نظرٌ؛ لأنَّه لم يبتّ الحكم ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف أنْ لا يجب قتله، حيث لا مصلحة في تركه. فتح الباري (12/351).