تراجم البخاري

باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي

          ░4▒ بَابٌ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلعم وَلَمْ يُصَرِّحْ
          موجب(1) إيراد البخاريِّ هذه الأخبار في هذه الترجمة يؤذن بأنَّه يرى مذهب أبي حنيفة في الذمي(2) إذا فعل ذلك يعزَّر ولا يقتل(3)، ووجه المطابقة أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يؤاخذهم، وأنَّ النَّبيَّ المقذوف(4) صَفَحَ عنهم، ولو كان يجب قتله لما جاز صفحه عنهم(5). [خ¦88/4-10283]


[1] قوله: «موجب» سقط من الهندية.
[2] قوله: «في الذمي» سقط من الهندية.
[3] يُنظر المبسوط للسرخسي (18/259).
[4] في الهندية (المعروف)، وما أثبته هو الأقرب إلى رسم الكلمة في المخطوطة، ويؤيده كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/351).
[5] قال الحافظ ابن حجر بعد أنْ نقل كلام ابن المنير الذي هو الأصل لكلام ابن جماعة: فيه نظرٌ؛ لأنَّه لم يبتّ الحكم ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف أنْ لا يجب قتله، حيث لا مصلحة في تركه. فتح الباري (12/351).