تراجم البخاري

باب الحرير للنساء

          ░30▒ بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ
          مطابقة الحديث للترجمة أنَّه صلعم قال لعمر: «بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبيعَهَا أَوْ تَكْسُوهَا»، ولا فرق بين عمر وغيره في تحريم لبس الحرير للرِّجال مطلقاً؛ فتعيَّن جواز كسوته للنِّساء وإلا لم يكن لقوله: «تَكْسُوهَا» فائدةٌ، وروي أنَّ عمر كساها أخاً له بمكة كافراً(1)، وهو بناءً على أنَّ الكفَّار ليسوا مخاطبين بفروع الإيمان. [خ¦77/30-8693]


[1] كتاب الجمعة، بابٌ: يلبسُ أحسن ما يجدُ (886).