تراجم البخاري

باب من أجاز الطلاق الثلاث

          ░4▒ بابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ، وقَولُه تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]
          مراده توجيه إيقاع الطلاق الثلاث إذا وقع دفعةً خلافاً لمن قال: لا يقع، وهو الحجَّاج بن أَرْطَأَة.
          وقوله: (ومَا يَلْزَمُ مِنْهُ) هو البَتَات؛ وهو مُحتمل للثلاث، ولم يعين في الحديث الإشارة بالخُلْعِ هلْ كان في دفعةٍ أو دفعات، فدلَّ على تساوي الحكم فيهما(1). [خ¦68/4-7818]


[1] قال الحافظ ابن حجر: قد استشكل وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطَّلاق الثَّلاث، والذي يظهر لي أنَّه إنْ كان أراد بالترجمة مُطْلَق وجود الثلاث مفرَّقةً كانت أو مجموعةً، فالآية واردةٌ على المانع لأنَّها دلَّت على مشروعية ذلك من غير نكيرٍ، وإنْ كان أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الأظهر، فأشار بالآية إلى أنَّها مما احتجَّ به المخالف للمنع من الوقوع؛ لأنَّ ظاهرها أنَّ الطَّلاقَ المشروعَ لا يكون بالثَّلاث دفعةً بل على الترتيب المذكور، فأشار إلى أنَّ الاستدلال بذلك على منع جميع الثلاث غير متِّجهٍ إذ ليس في السياق المنع منْ غير الكيفيَّة المذكورة، بل انعقد الإجماع على أنَّ إيقاع المرتين ليس شرطاً ولا راجحاً، بل اتفقوا على أنَّ إيقاع الواحدة أرجح منْ إيقاع الثنتين كما تقدم تقريره في الكلام على حديث ابن عمر، فالحاصل أنَّ مراده دفع دليل المخالف بالآية لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث، هذا الذي ترجَّح عندي. فتح الباري (9/453).