-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن وسنتها
-
كتاب التهجد
-
كتاب العمل في الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
اللقطة
-
الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
الوصايا والوقف
-
الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
الجزية
-
كتاب النكاح
- الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأضاحي
-
الأشربة
-
الأطعمة
-
الطب
-
اللباس
-
الأدب
-
الاستئذان
-
الأحكام
-
الإكراه
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الأدب
-
كتاب الحيل
-
المحاربين والحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب كفارات الأيمان
-
الفرائض
-
التعبير
-
الرقاق
-
التمني
-
كتاب فضائل القرآن
-
التوحيد
░4▒ بابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ، وقَولُه تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]
مراده توجيه إيقاع الطلاق الثلاث إذا وقع دفعةً خلافاً لمن قال: لا يقع، وهو الحجَّاج بن أَرْطَأَة.
وقوله: (ومَا يَلْزَمُ مِنْهُ) هو البَتَات؛ وهو مُحتمل للثلاث، ولم يعين في الحديث الإشارة بالخُلْعِ هلْ كان في دفعةٍ أو دفعات، فدلَّ على تساوي الحكم فيهما(1). [خ¦68/4-7818]
[1] قال الحافظ ابن حجر: قد استشكل وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطَّلاق الثَّلاث، والذي يظهر لي أنَّه إنْ كان أراد بالترجمة مُطْلَق وجود الثلاث مفرَّقةً كانت أو مجموعةً، فالآية واردةٌ على المانع لأنَّها دلَّت على مشروعية ذلك من غير نكيرٍ، وإنْ كان أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الأظهر، فأشار بالآية إلى أنَّها مما احتجَّ به المخالف للمنع من الوقوع؛ لأنَّ ظاهرها أنَّ الطَّلاقَ المشروعَ لا يكون بالثَّلاث دفعةً بل على الترتيب المذكور، فأشار إلى أنَّ الاستدلال بذلك على منع جميع الثلاث غير متِّجهٍ إذ ليس في السياق المنع منْ غير الكيفيَّة المذكورة، بل انعقد الإجماع على أنَّ إيقاع المرتين ليس شرطاً ولا راجحاً، بل اتفقوا على أنَّ إيقاع الواحدة أرجح منْ إيقاع الثنتين كما تقدم تقريره في الكلام على حديث ابن عمر، فالحاصل أنَّ مراده دفع دليل المخالف بالآية لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث، هذا الذي ترجَّح عندي. فتح الباري (9/453).