-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
- باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6783- قولُه: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّ (غِيَاثًا) بكسرِ الغينِ المُعْجَمَةِ، وتخفيفِ المُثَنَّاةِ تحت، وفي آخرِه ثاءٌ مُثَلَّثَةٌ، و(الأَعْمَشُ): سليمانُ بنُ مِهْرَانَ، و(أَبُو صَالِحٍ): ذكوانُ.
قوله: (يَسْرِقُ البَيْضَةَ): سيأتي عقب هذا في طرف الحديث: (قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يُرَوْنَ(1) أَنَّهُ بَيْضُ الحَدِيدِ) انتهى، قيل: هي بيضةُ الطَّائر المعروفة، وهذا يؤيِّدُ مذهبَ مَن يقطعُ في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ، ولا يَعْتَبِرُ النِّصَابَ، وقيل: هو مَثَلٌ وإِخْبَارٌ عن مآلِ مَنِ اعتادَ السَّرقةَ ولو للشيءِ التَّافه، فإنَّ ذلك يجرُّه إلى سرقةِ ما له بالٌ، وقيل: المراد: بيضةُ الحديد _كما تَقَدَّمَ عنِ الأعمش_ التي لها قدرٌ.
قال ابن الأثير في «نهايته»: («يسرقُ البيضةَ» يعني: الخوذة، قال ابن قُتَيْبَة: الوجهُ في الحديث: أنَّ الله لمَّا أنزل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}[المائدة:38]؛ قال النَّبيُّ صلعم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ»، على ظاهر ما نَزَلَ عليه، يعني: بيضةَ الدَّجاجةِ ونحوها، ثمَّ أعلمَه اللهُ بعدُ أنَّ القطعَ لا يكونُ إلَّا في ربعِ دينارٍ فما فوقَه، وأُنْكِرَ تأويلُها بالخوذةِ؛ لأنَّ هذا ليس موضعَ تكثيرٍ لما يأخذُه السارقُ، وإنَّما موضعُ تقليلٍ، فإنَّه لا يُقال: قبَّحَ اللهُ فلانًا عرَّضَ نفسَه للضَّرب في عِقدِ جوهرٍ، إنَّما يُقال: لعنه اللهُ تعرَّضَ لقطعِ يدهِ في خَلِقٍ رَثٍّ أو كبَّة شعر)، انتهى.
قوله: (وَيَسْرِقُ الحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ): عقَّبه الأعمشُ، فقال: (وَالحَبْلُ كَانُوا يُرَوْنَ(2) أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ): وفي نسخة: (يُسَاوي)، وهذه الفصيحةُ، و(يَسْوى): لُغيَّةٌ، وفي «مسلمٍ» في آخر (كتاب النذر) استعمالُها مِن كلام عبد الله بن عُمرَ، قال الجوهريُّ: (الفرَّاء: هذا الشَّيءُ لا يُساوي كذا، وكذا لا يُساويه؛ أي: لا يُعادِلُه)، انتهى، وقال المرزوقيُّ في «شرح الفصيح»: (هذا الشيءُ يُساوي ألفًا؛ أي: يستوي معه في القَدْرِ، قال: والعامَّةُ تقولُ: يَسْوَى، وليس بشيءٍ، واعتذرَ بعضُهُم عن كلامِ ابنِ عمرَ، فقال: هو تغييرٌ مِن بعضِ الرُّواةِ).
و(الحبل): قيل: هو على ظاهرِهِ، وقيل: حبلُ السَّفينةِ، واللهُ أعلم، ويأتي فيه ما ذكرتُه في (البيضةِ) أعلاهُ.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة»: (يَرَوْن).
[2] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة»: (يَرَوْن).