التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله

          6755- قوله: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ): هو ابن عبد الحميد الضَّبِّيُّ القاضي، و(الأَعْمَش): سليمان بن مِهْرَان.
          قوله: (فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ): (أسنانِ): مجرورٌ بالقلم في أصلنا، والذي أحفظه: (وأسنانُ)؛ بالرفع، والله أعلم.
          قوله: (مَا بَيْنَ عَيْرٍ): تَقَدَّمَ الكلام عليه، وكذا قوله: (إِلَى كَذَا(1))، في (الحجِّ) [خ¦1870]، وكذا على (مَنْ(2) أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) [خ¦1867].
          قوله: (أَوْ آوَى): تَقَدَّمَ أنَّ هذا بالمدِّ؛ لأنَّه متعدٍّ، وأنَّ اللازم بالقصر، ويجوز في كلٍّ المدُّ والقصر، ولكنَّ الفَرقَ لغةُ القرآن [خ¦66].
          قوله: (صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ): تقدَّما [خ¦1870].
          قوله: (بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ): قد احتجَّ به قومٌ على جواز التولِّي بإذن مواليه، قال الشيخ محيي الدين: (والصحيح الذي عليه الجمهورُ: أنَّه لا يجوز وإن أَذِنوا؛ كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب؛ لأنَّ غالبَ ما يقع هذا بغير إذن الموالي، فلا يكون له مفهومٌ يُعمَل به...) إلى آخر كلامه.
          قوله: (وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ): (الذِّمَّة): الأمان، وقيل: العهد، وقد تَقَدَّمَ [خ¦58/10-4941].
          قوله: (أَدْنَاهُمْ): العبد والمرأة، وقد أجاز عمر ☺ أمانَ عبدٍ على جميع الجيش، وقد قال ◙: «قد أجرنا مَن أجرتِ يا أمَّ هانئ».
          قوله: (فَمَنْ أَخْفَرَ): تَقَدَّمَ.


[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليها: (ثَوْرٍ).
[2] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (فَمَن).