-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
- باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب لا أثر للرجوع في الهبة
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2615- 2616- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ): هذا هو المُسنَديُّ، قاله ابنُ طاهر، وإن كان ابنُ أبي شيبة روى عن يونسَ؛ فإنَّه روى عنه في «مسلم»، انتهى، والله أعلم.
قوله: (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ): هذا هو المُؤدِّب(1) الحافظُ، عن شيبانَ والقاسمِ الحُدَّانيِّ، وروى عن أمِّ نهار المصريَّة عن أنسٍ، وعنه: / أحمدُ وعبدٌ، تُوُفِّيَ سنة ░208هـ▒، أخرج له الجماعة، وهو ثقة، وقال أبو حاتم: (صدوق)، وقد روى عنه يعقوب بن شيبة، وقال: (ثقةٌ ثقةٌ).
قوله: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ): هو شيبان بن عبد الرَّحمن النَّحويُّ، منسوبٌ إلى القبيلة، لا إلى صناعة النَّحو، تَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦112]، ومرارًا بغيرها، وتَقَدَّم أنَّ ابنَ الأثير قال: (إنَّه منسوب إلى القبيلة)، وأنَّ ابن أبي داود وغيرَه قال: (إنَّ المنسوب إلى القبيلة يزيدُ بن أبي سعيد النَّحويُّ، لا شيبان النَّحويُّ هذا)، انتهى.
قوله: (أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلعم جُبَّةُ سُنْدُسٍ): الذي أهداها(2) أُكَيْدِر دَُومَة، وسأذكر ترجمته قريبًا، و(السُّندُس): رقيق الدِّيباج، وسيأتي بعد هذا قريبًا أنَّ أُكيدر هو الذي أهداها [خ¦2616]، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: إِنَّ أُكَيْدِرَ): هذا هو سعيد بن أبي عَرُوبة.
تنبيهٌ: تَقَدَّم أنَّ شيخَنا صاحبَ «القاموس» قال: (وابن أبي العَرُوبة؛ باللَّام، وتركُها لَحْنٌ أو قليلٌ) [خ¦284].
تنبيهٌ آخَرُ: جماعةٌ يروون عن قتادة عن أنس؛ كلٌّ منهم اسمه (سعيد): سعيدُ بن بَشِير أبو عبد الرَّحمن الدِّمشقيُّ، وابنُ أبي عَرُوبة صاحبُ هذا الحديث، وسعيد بن أبي هلال المصريُّ، والله أعلم.
وقوله: (وقال سعيد...) إلى آخره: هو تعليقٌ مجزومٌ به، والله أعلم، وليس هو في شيءٍ مِن الكتب السِّتَّة إلَّا ما هنا.
قوله: (إِنَّ أُكَيْدِرَ دَُومَةَ): (أُكَيْدِر): بضَمِّ الهمزة، وفتح الكاف، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ دال مهملة مكسورة، ثمَّ راء، وهو أُكَيدِر بن عبد الملك، صاحب دَُومة الجندل، ذكر ابن منده وأبو نُعَيم: أنَّه أَسلم، وهذا خطأ لم يُسلِم، بل صَالَح، ثمَّ حاصر خالدُ بن الوليد دُومةَ في خلافة الصِّدِّيق وأسر أُكيدر، فقتله وهو على نصرانيَّته، ويقال: أسلم، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ قُتِل.
و(دَُومة)؛ بضَمِّ الدَّال المهملة وفتحِها: موضعٌ مِن بلد الشَّام قرب تبوك، قال في «المطالع»: (وقد جاء في حديث الواقديِّ: «دَوْماءُ الجَنْدَل») انتهى.
[1] زيد في (أ): (كما قَدَّمتُ أعلاه)، ولعلِّ حذفها هو الصواب؛ لأنَّ المصنِّف ضرب على الكلام المتقدِّم.
[2] في (أ): (أهدها).