التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

          قوله: (وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ): تقدَّم أنَّه الحسنُ البصريُّ، العَلَمُ الفَرْدُ المشهورُ.
          قوله: (إِذَا وُهِبَتِ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و(الْوَلِيدَةُ): مرفوعة نائبة مناب الفاعل، وتقدَّم ما الوَليدة [خ¦2217].
          قوله: (فَلْيُسْتَبْرَأْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و(رَحِمُهَا): مرفوع نائب مناب الفاعل.
          قوله: (وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ): هذا من تتمَّة كلام ابن عمر؛ يعني: البكر، وهذا موافق لتخريج ابن سُرَيج من الشَّافعيَّة: أنَّه لا يجب الاستبراء في البكر، ومذهب الشَّافعيِّ وجوبُه، قال ابن قيِّم الجوزيَّة في «الهَدْي»: (قال أبو العبَّاس بن سريج وأبو العبَّاس ابن تيمية: «إنَّه لا يجب استبراء البكر، كما صحَّ عن ابن عمر»، وبقولهم نقول، وليس عن النَّبيِّ صلعم نصٌّ عامٌّ في وجوب استبراءِ كلِّ مَن تجدَّد له عليها ملكٌ على أيِّ حالة(1) كانت، وإنَّما نهى عن وطء السَّبايا حتَّى تضع حواملُهنَّ ويحضن حوائلهنَّ.
          فإنْ قيل: فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يُمنَع(2) وطء الثَّيب؟ قيل: نعم؛ وغايته أنَّه عمومٌ أو إطلاقٌ ظهر القصد منه، فيُخَصُّ أو يُقيَّد عند انتفاء موجب الاستبراء، ويُخَصُّ أيضًا بمفهوم قوله صلعم في حديث رُوَيفع: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا ينكح ثيِّبًا من السَّبايا حتَّى تحيض»، ويُخَصُّ أيضًا بمذهب الصَّحابيِّ، ولا يُعلَم له مخالفٌ)، انتهى.


[1] في (ج): (حال).
[2] في (ب): (يمتنع)، وهو موافق لمصدره.