التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب صلاة الضحى في السفر

          قوله: (بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ): قال ابن المُنَيِّر: (إن قلت: ما وجه مطابقة حديث ابن عمر للترجمة، وهي مخصوصةٌ بصلاة الضُّحى في السَّفر، وحديث ابن عمر ☻ نفيٌ مطلقٌ عن الحضر والسَّفر؟). ثمَّ قال: (قلت: أشكل هذا على ابن بطَّال، فحمله على غَلَط الناسخ، وأنَّه جعل الحديث من الترجمة التي بعد هذه، وهي قوله: «باب مَن لم يُصلِّ الضحى ورآه واسعًا»، وهو معذور إذا أذعنت فكرته في غَوْرِ هذا المُصَنَّف؛ للقصور(1)؛ فإنَّ بَحْرَ البخاريِّ عميقٌ، ونَظَرُه في أصول الشَّريعة عريقٌ)، فذكر كلامًا حاصله: أنَّه إنَّما أورده(2) هنا، وحمله على السفر؛ لأنَّه قد ثبت صلاتُها في الحضر من حديث أبي هريرة: «أوصاني...»، فإذا حمل حديث ابن عمر على السفر؛ كان جمعًا بين الأحاديث، وإذا(3) حمله على الإطلاق؛ وقع التَّعارُض والاختلاف، فالجمع أولى، انتهى، وقد ذكر شيخنا الشَّارح فيما قرأتُه عليه: (أنَّ ابن عمر روى إثبات صلاة الضُّحى)، فكأنَّ(4) البخاريَّ على هذا جمع(5) بين حديثيه، والله أعلم، وقد روى الحاكم في «المستدرك» من حديث أنس: (أنَّه رأى رسول الله صلعم [في سفر] صلَّى الضحى ثماني ركعات)، وهو صحيح الإسناد. /


[1] في (ب): (لقصوره).
[2] في (ج): (أفرده).
[3] في (ج): (وإنما).
[4] في (ج): (وقال).
[5] في (ب): (يجمع).