التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

          قوله: (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ): اعلم أنَّ خروج النِّساء إلى المساجد يُشتَرَط(1) له شروطٌ ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ألَّا تكون مُتطيِّبةً، ولا مُتزيِّنةً، ولا ذاتَ جلاجلَ يُسمَع صوتُها، ولا ثيابٍ فاخرةٍ، ولا مُختلِطةً بالرِّجال، ولا شابَّةً ونحوها مَن يُفتَتَنُ بها، وألَّا يكونَ في الطَّريق ما تخاف به مَفسدةً ونحوها، ويُستحبُّ للزَّوج أن يأذن لها إذا استأذنتْه إلى المسجد للصَّلاة إذا كانت عجوزًا لا تُشتَهى، وأَمِن عليها المَفسدةَ وعلى غيرِها منها، فإن منعها؛ لم يَحرُم عليه، هذا مذهب الشَّافعيُّ، قال البيهقيُّ: وبه قال عامَّة العلماء، ويجاب عن حديث: «لا تمنعوا إماء الله...»، بأنَّه نهيُ تنزيهٍ؛ لأنَّ حقَّ الزوج في ملازمة المَسْكَن واجبٌ، فلا تتركه للفضيلة.


[1] في (ب): (يشرط).