تعليقة على صحيح البخاري

[أبواب تقصير الصلاة]

          ░░18▒▒ [أبواب تقصير الصلاة]
          ░1▒ (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ؟).
          لا شكَّ أنَّ الصَّلاة فُرِضت بمكَّة، والقصر كان في السَّنة الرَّابعة من الهجرة، يجب القصر على سبعةَ عشرَ قولًا؛ أحدها: بوضع رجله فيها، وقيل: بإقامة يوم وليلة، وقيل: بثلاثة أيَّام واختلف في المدَّة المذكورة، قيل: أربعة أيَّام كاملة، ولا يعتدُّ بيوم دخوله، إلَّا أن يدخل في قوله: (إذا نوى مقام زمان تجب فيه عشرون صلاةً؛ أتمَّ)؛ لأنَّه ╕ صلَّى بمكَّة إحدى وعشرين صلاة؛ لأنَّه دخل يوم الرَّابع بعد صلاة الصُّبح، وخرج يوم التَّروية قبل صلاة الظُّهر، وقيل: إذا نوى اثني عشرَ يومًا عند مالك، سبعةَ عشرَ يومًا قول الشَّافعيِّ؛ يقصر مطلقًا حتَّى إلى بلدة قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو أحد أقوال الشَّافعيِّ.