تعليقة على صحيح البخاري

باب ميراث الولد من أبيه وأمه

          ░5▒ (بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، [وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ] : إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا؛ فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ؛ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُعْطَى(1) فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ؛ فَلِلذَّكَرِ(2) مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ).
          قوله: (وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ): يريد: إن كان مع البنات أخٌ لهنَّ، وكان معهم غيرهم ممَّن له فرض مسمًّى؛ [مثال ذلك] : مات رجل عن زوج وأب أو جدٍّ وابن وبنات؛ أُعطي الأوَّلون(3) فرائضهم؛ لأنَّه لا يُحجَب واحد منهم بالبنين، فما بقي بين الذَّكر والبنات؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، فهذا تفسير الباب.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (فيؤتى).
[2] في (أ): (للذكر).
[3] في (أ): (الأبوان).