تعليقة على صحيح البخاري

حديث: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم

          5369- حديث أمِّ سلمة: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَلْ لِي أَجْرٌ(1) فِي بَنِي [أَبِي] سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟...)؛ الحديث.
          والمعنى فيه: أنَّ أمَّ سلمة كان لها ابنًا من أبي سلمة، ولم يكن لهم شيء، فسألت رسول الله صلعم: إن كان لها أجرٌ في الإنفاق عليهم ممَّا يعطيها رسول الله صلعم ، فأخبرها أنَّ لها أجرًا في ذلك، فدلَّ أنَّ نفقة بنيها لا تجب عليها، ولو وجبت عليها؛ لم تقل له: (وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ(2))، وأمَّا هند؛ فإنَّه ◙ أطلقها على أخذ نفقة بنيها في مال الأب، ولم يوجبها؛ كما أوجبها على الأب، فتبيَّن أنَّه لم يلزم الأمَّهات نفقة الأبناء في حياة الآباء، فكذلك لا يلزمهنَّ بموت الآباء، وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ[لَهُ]رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة:233] ، من أكل أو رضاع.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (من أجر).
[2] في (أ): (بتاركيهم)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».