-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
أبواب التهجد
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
كتاب المناقب
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
- باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5369- حديث أمِّ سلمة: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَلْ لِي أَجْرٌ(1) فِي بَنِي [أَبِي] سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟...)؛ الحديث.
والمعنى فيه: أنَّ أمَّ سلمة كان لها ابنًا من أبي سلمة، ولم يكن لهم شيء، فسألت رسول الله صلعم: إن كان لها أجرٌ في الإنفاق عليهم ممَّا يعطيها رسول الله صلعم ، فأخبرها أنَّ لها أجرًا في ذلك، فدلَّ أنَّ نفقة بنيها لا تجب عليها، ولو وجبت عليها؛ لم تقل له: (وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ(2))، وأمَّا هند؛ فإنَّه ◙ أطلقها على أخذ نفقة بنيها في مال الأب، ولم يوجبها؛ كما أوجبها على الأب، فتبيَّن أنَّه لم يلزم الأمَّهات نفقة الأبناء في حياة الآباء، فكذلك لا يلزمهنَّ بموت الآباء، وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ[لَهُ]رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة:233] ، من أكل أو رضاع.
[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (من أجر).
[2] في (أ): (بتاركيهم)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».