تغليق التعليق

باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه؟

          ░46▒ قولُهُ: باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدَّ غائبًا عنه؟
          وقد فعله عمر ، انتهى.
          قال سعيد بن منصور: حدَّثنا حمَّاد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيِّب: أنَّ رجلًا تضيَّف قومًا باليمن أو بالشَّام، فأصبح يُحدِّث القوم أنَّه قد زنى بربَّة المنزل أو بابنة ربَّة المنزل، فَرُفع إلى أميرهم، فقال الرَّجل: والله ما علمت أنَّ الله حرَّم الزِّنى، وما رأيت به بأسًا، فكتب إلى عمر بن الخطَّاب، فكتب عمر إليه: إن كان يعلم أنَّ الله ╡ حرَّم الزِّنى؛ فحُدُّوه، وإن كان لا يعلم؛ فعلِّموه، فإن عاد؛ فحدُّوه.