شروط الأئمة الخمسة

عرض السؤال في شرط الشيخين

          وذكرتَ: أنَّ بعض النَّاس يزعم أنَّ شَرْط الشيخين أبي عبد الله الجعفي وأبي الحسين القُشَيْري، أن لا يُخرجا إلَّا حديثًا سَمِعاه من شيخين عدلين، وكلُّ واحد منهما رواه أيضًا عن عدلين كذلك، إلى أنْ يتصل الحديث على هذا القانون برسول الله صلعم، ولم يُخرِجا حديثًا لا يُعرَف / إلَّا من جهة واحدة، أو لم يروه إلَّا راوٍ واحدٍ وإن كان ثقة.
          فاعلم وفقك الله تعالى: أنَّ هذا قولُ مَن يَستطرف أطرافَ الآثار، ولم يَلِج تَيَّار الأَخْبَار، وجَهِلَ مخارجَ الحديث، ولم يَعثُر على مذاهب أهل التحديث.
          ومَن عَرَف مذاهب الفقهاء في انقسام الأخبار إلى المتواتر والآحاد، وأتقن(1) اصطلاح العلماء في كيفية مَخْرج الإسناد، لم يَذهب إلى هذا المذهب، وسَهُل عليه المطلب.
          ولعَمْري هذا قول قد قيل، ودعوى قد تقدَّمت ! حتى ذكره بعضُ أئمة الحديث في مدخل الكتابين.


[1] في المطبوع: ووقَفَ على.