-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
- باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
352- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ): الكوفي (قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ): أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ): بالقاف: أخو عاصم المذكور، تابعي (ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ): تابعي مشهور (قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ): أي: ابن عبد الله (فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ): بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي: جهة (قَفَاهُ).
وجملة: (وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى المِشْجَبِ): حال والمِشْجَب _بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم وبالموحدة_ عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. وقال ابن سيده: المشجب والشجاب: خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه، وفي المثل: فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته
(قَالَ): وللأربعة زيادة فاء (لَهُ): أي: لجابر (قَائِلٌ): هو عبادة بن الوليد بن الصامت، كما في مسلم، أو سعيد بن الحارث، لما يأتي قريباً أنه سأله عن هذه المسألة، وسيأتي في باب الصلاة بغير رداء: فقلنا، فلعل السؤال تعدد، قاله في ((الفتح))
(تُصَلِّي): بتقدير همزة الإنكار (فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ): وسقطت الفاء من بعض الأصول؛ أي: جابر (إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ): باللام، وهي ساقطة للحموي والكشميهني، ورواها والمستملي بلفظ:<هذا>: أي: الفعل المذكور من صلاته بإزار معقود على قفاه، وله ثياب موضوعة على المشجب
(لِيَرَانِي أَحْمَقُ): أي: جاهل، ولذا قال في حديث آخر: أحببت أن يراني الجهال مثلكم، فجعل الحمق كناية عن الجهل.
والحمق كما في (النهاية): وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه.
وفي ((القاموس)): حمق ككرم وغنم حُمقاً _بالضم وبضمتين_ وحماقة، وانحمق، واستحمق فهو أحمق: قليل العقل. / انتهى
(مِثْلُكَ): نعت (أحمق) لعدم تعريفه بالإضافة في مثل هذا الموضع (وَأَيُّنَا): بتشديد الياء: استفهامية تفيد النفي (كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ): وللأصيلي: <رسول الله> (صلعم ؟): مقصوده: بيان إسناد فعله إلى ما تقرر في عهده صلعم.
وقال في ((الفتح)): أي: كان أكثرنا في عهد النبي صلعم لا يملك إلا الثوب الواحد، ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه، فدل عل الجواز. انتهى.
وأقول: دلالة: (وأينا كان له..إلخ) على كان أكثرنا غير ظاهرة، ولعله حمله عليه؛ لأنه الواقع.
ثم قال: وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي صلعم بكون بيان الجواز به أوقع في النفس لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله. وخفي ذلك على الكرماني فقال: دلالة الحديث الأخير على الترجمة التي هي عقد الإزار على القفا، إما لأنه مخروم من الحديث السابق، وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالب، إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالباً، ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه؛ فإنه طرف من الحديث الآتي هناك لا من السابق، ولا ضرورة إلى ادعاء الغلبة فإن لفظه: (وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به) وهي فيما يظهر قصة أخرى، كان الثوب فيها واسعاً فالتحف به وكان في الأولى ضيقاً فعقده، ويأتي قريباً ما يؤيد هذا التفصيل.
وفي الحديث: الأخذ بالأيسر مع القدرة على غيره توسعة على العامة ليقتدى به، وأن للعالم أن يصف بالحمق من جهل دينه، وأنكر على العلماء ما لم يعلمه من السنة.