-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- [كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░4▒ (بَابُ المُتَيَمِّمِ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا): أي: في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد، وللأربعة: <باب: هل ينفخ فيهما>، وعود ضمير التثنية إلى اليدين لعلهما من المقام.
وقال الكرماني: إن في بعض النسخ: (باب: هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد المتيمم).
وترجم بالاستفهام تنبيهاً على أن فيه احتمالاً كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده فخشي أن يصيب وجهه الشريف، أو علق بيده من التراب شيء كثير، فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه، ويحتمل أن يكون للتشريع، ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعماً أن نفخه يدل على أن الشرط في التيمم: الضرب من غير زيادة على ذلك، فلما احتمل الفعل ما ذكر، أورده بالاستفهام، ليعلم الناظر أن للبحث فيه مجالاً، قاله في ((الفتح)).
واعترضه العيني فقال: هذه الاحتمالات المذكورة التي ذهب إليها بعضهم غير سديدة، بل ظاهر الحديث لبيان التشريع، ثم قال: وتبويب البخاري بالاستفهام أيضاً غير سديد. انتهى.
وأقول: الاعتراض قوي؛ فإن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام التشريع، وإن احتمل غيره، فلهذا أورد البخاري الاستفهام، / فليتأمل.