-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
- باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2635- وبالسند قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ) أي: الحكم بن نافع، قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) أي: ابن أبي حمزة، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) هو: عبدُ الله بنُ ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) أي: عبدِ الرحمنِ بنِ هُرمزَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلعم قَالَ: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ) أي: الخليلُ عليه السَّلام (بِسَارَةَ) أي: زوجتِه أمِّ إسحاقَ (فَأَعْطَوْهَا) بفتح الطاء؛ أي: الجبَّارَ، ومَن أمَرَه (آجَرَ) بمد الهمزة وفتح الجيم، ويقال فيها: هاجرَ، بل هو الأصلُ، وهي أمُّ إسماعيلَ، وفي الكلامِ حذفٌ تقدَّمَ بيانُه في باب شراءِ المملوكِ من الحربيِّ، فإنه رواه هناكَ مبسوطاً.
وفيه: ((هاجرَ إبراهيمُ بسارةَ، فدخلَ بها قريةً فيها ملكٌ من الملوك، أو جبَّارٌ من الجبابرةِ، فقيل: دخَلَ إبراهيمُ بامرأةٍ، وهي من أحسنِ النِّساءِ، فأرسلَ إليه)) إلى أن قال: ((أرجِعُوها إلى إبراهيمَ، وأعطُوها هاجرَ، فأعطَوها آجَرَ)).
(فَرَجَعَتْ) أي: سارةُ إلى إبراهيمَ (فَقَالَتْ) أي: سارةُ لإبراهيمَ (أَشَعَرْتَ) بفتح العين (أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ) بكاف وموحدة فمثناة فوقية مفتوحات؛ أي: صرَفَ وأذَلَّ (الْكَافِرَ) أي: الجبَّارَ (وَأَخْدَمَ) بسكون الخاء المعجمة (وَلِيدَةً) بفتح الواو / وكسر اللام؛ أي: جاريةً.
(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) أي: محمدٌ مما هو موصولٌ في أحاديث الأنبياء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم: فَأَخْدَمَهَا) أي: فأخدَمَ اللهُ سارةَ (هَاجَرَ) غرضُ المصنِّف من هذا أنَّ الإخدامَ للتمليكِ، وكذلك الكِسوةُ، لا ما قاله بعضُ الناس من أنَّ الكسوةَ هبةٌ، وأنَّ الإخدامَ على ما يتعارفُه الناسُ.
تنبيه: في معنى الترجمة ما لو أعطى إنسانٌ غيرَه دراهمَ، وقال: اشترِ لك بها عِمامةً أو نحوَها، أو ادخُلْ بها الحمَّامَ، أو نحو ذلك، تعيَّنَ صرفُه لذلك ما لم يكُن قولُ ذلك للتجمُّلِ وللحياءِ منه ونحوِهما، وإلا: فيجوزُ صرفُه لما يشاءُ، ومن ذلك ما لو طلبَ الشاهدُ من المشهودِ له أجرةَ مركوبٍ ليركَبَه لمحَلِّ أداءِ الشهادة.
لكن قال الإسنويُّ: والصحيحُ أنَّ له صرفَها إلى جهةٍ أخرى كما ذكروه، قال: والفرقُ أنَّ الشاهدَ يستحقُّ أجرةَ المركوب، فله التصرُّفُ كيفَما أراد، وما قبلَه من باب الصدقةِ والبرِّ، فرُوعيَ فيه غرَضُ الدافع، وإنْ أعطاه كفناً لنحوِ أبيه، فكفَّنَه في غيرِه، فيلزَمُه ردُّه له إن قصدَ التبرُّكَ بأبيه، ومن ذلك ما يأخذُه خدَمةُ مشايخِ الصُّوفيةِ، فإنْ قصدَهم الدَّافعُ فالملكُ مُشتركٌ، أو دونهم فمختصٌّ به، وكذا إنْ أطلَقَ.