-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
حديث: لا تخيروني على موسى
-
حديث: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة
-
حديث: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين
-
باب من رد أمر السفيه أوالضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
-
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
-
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
-
باب دعوى الوصي للميت
-
باب التوثق ممن تخشى معرته
-
باب الربط والحبس في الحرم
- باب الملازمة
-
باب التقاضي
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2424- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ) مصغَّراً، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) قال: (حَدَّثَني) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) ولأبي ذرٍّ: <عن جعفر>.
(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غيرُ يحيى بنِ بُكير، وهو شُعيبٌ ممَّا وصَله الإسماعيليُّ من طريقِ شُعيبِ بن اللَّيثِ عن أبيهِ، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفرادِ (اللَّيْثُ) أي: ابن سعدٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) قال العينيُّ: والفرقُ بين الطَّريقينِ أنَّ الأوَّل روي: بعن، والثاني: بحدَّثني، وما قاله إنَّما يتأتَّى، كما قاله القسطلانيُّ على روايةِ أبي ذرٍّ.
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) بضمِّ الهاء والميم، كذا لأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ، وسقطَ: <ابنُ هُرمُز> لغيره (عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ) / وفي بعضِ الأصُول: <عن عبدِ اللهِ> بدل: ((عبدِ الرَّحمن)).
(عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) هو والدُ عبد الرَّحمن المذكور (أَنَّهُ) أي: كعبَ بن مالكٍ (كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ) بفتح الحاء المهملةِ والرَّاء بينهما دال مهملةٌ ساكنةٌ، مصروفٌ (الأَسْلَمِيِّ) بسكون السِّين المهملة وفتحِ اللام، نسبةً إلى أسلم (دَيْنٌ) اسم ((كان)) مؤخَّر، وسبقَ من رواية الطَّبرانيِّ أن الدَّين كان أوقيتين.
(فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ) يحتملُ أن فاعليهما لـ((كعب))، فمفعولاهما لـ((ابن أبي حدرد)) ويحتملُ العكسُ، وإن كانَ فيه بعدٌ بالنِّسبةِ للزمَهُ، ويحتملُ أنَّ فاعلَ ((لقيهُ)) لـ((ابنِ أبي حَدْرد)) وفاعلَ ((لزمَهُ)) لـ((كعب))، فافهم.
(فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صلعم) أي: بعدَ أنْ خرجَ إليهما من بيتهِ حين سمعَ أصْواتهُمَا كمَّا مرَّ في باب: كلامِ الخصُومِ بعضِهِم في بعضٍ.
(فَقَالَ) أي: النَّبيُّ صلعم (يَا كَعْبُ. وَأَشَارَ) أي: النَّبيُّ صلعم (بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ) أي: لكعبٍ (النِّصْفَ) أي: ضعْ أو اترُكِ النصفَ؛ أي: أسقطْهُ عن غَرِيمك، ففيه جوازُ الشَّفاعة في وضعِ بعضِ الدَّين.
(فَأَخَذَ) أي: كعبٌ (نِصْفَ مَا عَلَيْهِ) أي: على غَريمهِ، وهو: عبدُ الله بنُ أبي حَدْرد (وَتَرَكَ نِصْفاً) أي: ولم يأخذهُ لشفاعةِ النَّبيِّ صلعم في إسقاطِهِ.
وفي الحديثِ جوازُ ملازمةِ الغريمِ؛ لأنَّ النَّبيِّ صلعم لم ينكِرْ على كعبٍ ملازمتَهُ لغريمهِ حين مرَّ بهمَا.
قال ابنُ الملقِّن: وسائرُ الفقهاءِ لا يُنكرونَ على صاحبِ الدَّين أن يطلبَ دينهُ كيفَ أمكنَهُ بإلحاحٍ عليه وملازمتِهِ أو غيرِ ذلك، وإنَّما اختلفُوا في الغريمِ المعدمِ هل يلازمُه غريمهُ بعدُ ثبوتِ الإعدامِ وإطلاقِهِ من السِّجنِ أم لا، وقد سلفَ ذلك في حديث: ((مطلُ الغَنيِّ ظُلمٌ))، انتهى.
زادَ العينيُّ هنا فعندَ أبي حنيفةَ له أن يلازمَهُ ويأخذ فضْلَ كسبِهِ ويُقاسمهُ أصحابُ الدُّيونِ إن كانَ عليه لجمَاعةٍ، وعند أبي يوسفَ ومحمَّد: يُحالُ بينه وبين غُرَمائه إلاَّ أن يُقيمُوا البيِّنة أنَّ له مالاً، انتهى فاعرفهُ.