الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

حديث: نهى النبي عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة

          2381- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) أي: المسنديُّ، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) مصغَّراً، هو: سفيانُ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) بجيمَين مصغراً (عَنْ عَطَاءٍ) أي: ابنِ أبي رَباحٍ.
          (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ☻ يَقُولُ) وفي بعض الأصُول: <قال> وسقَطا من بعض الأصول (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الْمُخَابَرَةِ) بالخاء المعجمة، وهي _كما مرَّ_ عقدُ المزارَعةِ على الأرضِ، والبَذرُ من العامل، فإنْ كانَ البَذرُ من المالكِ فهي المزارَعة.
          (وَالْمُحَاقَلَةِ) بالحاء المهملة والقاف، وهي: بيعُ الحبِّ في سُنبُلِه بالبُرِّ الصَّافي (وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ) بالزاي والموحدة والنون؛ بيعُ العنبِ بالزَّبيب، ومثلُه بيعُ الرُّطبِ بالتَّمر (وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بالمثلثة؛ أيِّ ثمرٍ كانَ (حَتَّى يَبْدُوَ) أي: يظهرَ (صَلاَحُهَا) ولأبي ذرٍّ: <صلاحُه> فإنَّ الثمرَ يجوزُ تذكيرُه وتأنيثُه.
          (وَأَنْ لاَ تُبَاعَ) أي: الثمرةُ (إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) وفي بعض الأصُول: <إلا بالدَّنانيرِ والدَّراهم> بالجمعِ، استثناءٌ من مقدَّرٍ؛ أي: ولا تُباعُ الثَّمرةُ بشيءٍ من الأشياء ثمرٍ أو غيرِه إلا بهذَين.
          (إِلاَّ الْعَرَايَا) استثناءٌ من المستثنى؛ أي: فيجوزُ بيعُ الثمَرِ على الشَّجرِ بتَمرٍ على الأرضِ بشَرطِ خَرْصِها، وفيما دونَ خمسةِ أوسُق، وإذا كان ذلك جازَ لصاحبِ العَرِيَّةِ أن يدخُلَ الحائطَ أو النخلَ، وبه تحصُلُ المطابقةُ، فافهم.