الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

حديث: نهى النبي عن عسب الفحل

          2284- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بفتح الدال الأولى مشددة، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ) أي: ابنُ سعيدٍ (وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو المعروفُ والمشهورُ بابنِ عُليَّة (عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ) بفتح الحاء والكاف؛ أي: البُنانيِّ / _بضم الموحدة وتخفيف النونين_، بصريٌّ.
          قال في ((الفتح)): ثقةٌ عند الجميع، وليَّنَه أبو الفتحِ الأزديُّ بلا مستندٍ، وليس له في البخاري سوى هذا الحديثِ، وأخرجَه الحاكمُ في ((المستدرك)) عن مسدَّدٍ، وقال عليُّ بنُ الحكمِ: ثقةٌ، من أعزِّ البصريِّين حديثاً، وقد وهَمَ الحاكمُ في ((استدراكه)) مع أنه في البخاري في هذا الموضعِ، وكأنه لمَّا لم يرَه في البيوع توهَّمَ أنَّ البخاريَّ لم يُخرِجْه، انتهى.
          وقال العينيُّ: لو لم يظهَرْ عنده فيه شيءٌ لما ليَّنَه، انتهى.
          (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أي: ابن الخطابِ، ☻ (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) وهو بتقديرِ مُضافٍ؛ أي: كراءِ عَسبِ إنْ فُسِّرَ العسبُ بالضِّرابِ أو بالماءِ على ما تقدَّمَ أولَ التَّرجمة، فافهم.
          ورواه النسائيُّ عن أبي هريرةَ بلفظ: ((نهى عن عَسبِ التَّيسِ))، وأخرج مسلمٌ والنسائيُّ عن جابرٍ قال: ((نهى رسولُ الله صلعم عن بيعِ ضِرابِ الجمل))، وأخرج عبدُ الله ابنُ الإمامِ أحمدَ في ((زوائد المسند)) عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ: ((أنَّ النبيَّ صلعم نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ، وكلِّ ذي مِخلَبٍ من الطيور، وعن ثمنِ الميتةِ، وعن لحمِ الحُمرِ الأهليةِ، وعن مَهرِ البغيِّ، وعن عَسبِ الفحلِ، وعن المياثِرِ الأُرجُوان)).
          وحديثُ الباب أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ وابنُ ماجه، والمطابقةُ فيه ظاهرةٌ.