-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
- [كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░3▒ (بابٌ أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ) بتنوين: ((بابٌ)) ورَفعِ: ((أيُّ)) الاستفهاميةِ بالابتداءِ، و((الجِوارِ)) مُضافٌ إليه مصدرٌ، قال في ((القاموس)): جاوَرَه مُجاوَرةً وجُواراً، وقد يُكسرُ: صارَ جارَه. انتهى.
وذكرَ الوجْهَين في ((الصِّحاح)) وزادَ: والكسرُ أفصَحُ. قال في ((الفتح)): وكأنَّه أشارَ بهذه التَّرجمةِ إلى أنَّ الجارَ في الحديثِ قبله ليس على مرتَبةٍ واحدةٍ.
وقال شيخُ الإسلامِ: فيه مع ما مرَّ في البابِ السَّابقِ إشعارٌ بأنَّ البخاريَّ يختارُ استحقاقَ الشُّفعةِ بالجوارِ.
وقال القسطلانيُّ: فيه إشعارٌ بأنَّ المصنِّفَ يختارُ مذهَبَ الكوفيِّين في استحقاقِ الشُّفعةِ بالجوارِ، وإنما ذكَرَ الحديثَ في التَّرجمةِ الأولى، وهو دليلُ شُفعةِ الجوارِ، وأعقَبَه بهذا البابِ ليدُلَّ بذلك على أنَّ الأقربَ جِواراً أحقُّ من الأبعدِ، لكنَّه لم يُصرِّح في التَّرجمةِ بأنَّ غرَضَه الشُّفعةُ.
قال: واستدلَّ التُّورِبِشتيُّ بإيرادِ البخاريِّ حديثَ: ((الجارُ أحقُّ بسَقَبِه)) على تقويةِ شُفعةِ الجِوارُ، وإبطالِ ما تأوَّلَه الخطَّابيُّ مُشنِّعاً عليه.
وأجاب شارحُ ((المشكاةِ)): بأنَّ إيرادَ البخاريِّ لذلك ليس بحُجَّةٍ على الشافعيِّ ولا على الخطَّابيِّ، وقد وافقَ البغويُّ الخطَّابيَّ في ذلك، وحينئذٍ فلا وجهَ للتَّشنيعِ على الإمامِ أبي سليمانَ الذي لان له الحديثُ، / كما لان لأبي سُليمانَ الحديدُ. انتهى.
وقال ابنُ بطَّالٍ: لا حجَّةَ في حديثِ البابِ لمَن أوجَبَ الشُّفعةِ بالجوارِ؛ لأنَّ عائشةَ إنَّما سألَتِ النبيَّ عمَّن تبدأُ به من جيرانِها في الهديَّةِ، فأخبرَها أنَّه مَن قَرُبَ منها أَولى بها من غيرِه، فدلَّ بهذا أنَّه أولى بحقوقِ الجِوارِ وكَرَمِ العشْرةِ والبرِّ ممَّن هو أبعدُ منه باباً.
وقال ابنُ المنذِرِ: وهذا الحديثُ يدُلُّ على أنَّ اسمَ الجارِ يقَعُ على غيرِ اللَّزيقِ أيضاً، وقال: خرجَ أبو حنيفةَ عن ظاهِرِ هذا الحديثِ، فخَصَّ الجارَ الذي يستحقُّ الشُّفعةَ باللَّزيقِ، وسائرُ العلماءِ يقولون: إذا أَوصى الرَّجلُ لجِيرانِه يُعطى الملاصِقُ وغيرُه، إلا أبا حنيفةَ فإنَّه قال: لا يُعطى إلا الملاصِقُ.
وقال ابنُ الملقِّن: وكان الأوزاعيُّ يقولُ: الجارُ أربعون داراً من كلِّ جانبٍ، وقال عليٌّ: مَن سمِعَ النِّداءَ فهو جارٌ، وقال آخرون: هو كلُّ مَن صلَّى معكم صلاةَ الصُّبحِ في المسجدِ، وقال بعضُهم: أهلُ المدينةِ كلُّهم جيران، انتهى.
وقال المهلَّبُ: وإنَّما أمَرَ عليه السَّلامُ بالهديَّةِ إلى مَن قرُبَ بابُه؛ لأنَّه ينظُرُ ما يدخُلُ دارَ جارِه وما يخرُجُ منها، ولأنَّه أسرَعُ إجابةً لجارِه عندما ينُوبُه من الاحتياجِ إليه في أوقاتِ الغَفلةِ، انتهى.
قال في ((الفتح)): وأُجيبَ بأنَّ وجهَ دخولِهِ في الشُّفعةِ أنَّ حديثَ أبي رافعٍ يُثبِتُ شُفعةَ الجِوارُ، واستُنبطَ من حديثِ عائشةَ تقديمُ الأقربِ على الأبعدِ للعلَّةِ في مشروعيَّةِ الشُّفعةِ من حصولِ الضَّررِ، والأقربُ أكثرُ ضرراً؛ إذ لو أثبَتناها لكلِّ جارٍ لا سيَّما إذا اعتبَرْنا أربعين داراً من كلِّ جانبٍ.