-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
- باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2237-وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) أي: التِّنِّيسيُّ، قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابنِ الحارثِ بنِ هشامٍ (عن أبي مسعود) هو: عُقْبةُ _بالقاف_ ابنُ عمرٍو (الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم نَهَى) بفتح النون والهاء؛ أي: نهيَ تحريمٍ (عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) أي: سواءٌ كان معلَّماً أو غيرَه، جاز اقتِناؤهُ أو لا، ولا ضمانَ على مُتلِفِه، وبذلك قال الجمهورُ، وقال أبو حنيفةَ وصاحباه وسُحْنونُ من المالكيَّةِ: يجوزُ بيعُ الكلابِ المنتفَعِ بها في حراسةٍ أو صَيدٍ لحديث جابرٍ عند النَّسائيِّ: ((نهى رسولُ الله عن ثمَنِ الكلبِ إلَّا كلبَ الصَّيدِ)).
وأُجيبَ: بأنَّ الحديثَ ضعيفٌ باتِّفاق المحدِّثين، ولحديثِ [أنَّ] عثمانَ غرَّمَ إنساناً / ثمَنَ كلبٍ قتلَه عشرين بَعيراً، وأوجبَ ابنُ عمرَ فيه أربعين دِرهماً في الكلبِ المعلَّمِ، وفي كلبِ الماشيةِ شاةً، وفي كلبِ الزَّرعِ فِرْقَ طعامٍ، كذا في ابن بطَّالٍ.
وقال بعضُ المالكيَّةِ: لا يجوزُ بيعُ الكلبِ المنهيِّ عن اتِّخاذه باتِّفاقٍ، وأمَّا المأذونُ في اتِّخاذهِ، فلا يجوزُ بيعُه على المشهورِ، وجوَّزَه بعضُهم.
وقال القرطبيُّ: مشهورُ مذهبِ مالكٍ جوازُ اتِّخاذِ الكلبِ، وكَراهةُ بيعِهِ، ولا يُفسَخُ لو وقَعَ.
(وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) عطفٌ على: ((ثمَنِ)) هو: ما تأخذُه الزَّانيةُ على الزِّنا، وسمَّاه مَهْراً لكونِه على صُورتِه، وهو حرامٌ إجماعاً، و((البغِيُّ)) بكسر الغين المعجمة، فعيلٌ أو فَعولٌ بمعنى: فاعلٍ، من البغيِ؛ وهو: الفجورُ، يستوي فيه المذكَّرُ والمؤنَّثُ، وقال الأزهريُّ: لا يُقالُ للرَّجلِ: بغِيٌّ، والجمعُ: بَغايا _بفتح الموحدة_، والمصدر: البِغاءُ _بكسرها وبالمد_، قال تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور:33].
وأمَّا قولُ ((الفتح)): وجمعُ البغيِّ: بِغايا _بكسر أوله_ فلعلَّه سقَطَ من قلَمِ النَّاسخِ، والمصدَرُ: البِغاءُ _بكسر أوله_؛ لقولِه عقِبَه: الزِّنا والفجورُ، قال: وأصلُ البغيِ: الطَّلبُ، غيرَ أنه أكثرُ ما يُستعملُ في الفساد، انتهى.
لكن قال في ((النِّهاية)): وأصلُ البغيِ: مجاوزةُ الحدِّ، ومنه: {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء:34] أي: فإن أطعْنَكم فلا يبقى لكم عليهنَّ طريقٌ، إلا أن يكونَ بَغْياً وجَوراً، ومنه حديثُ ابنِ عمرَ ☻ قال لرجلٍ: أنا أُبغِضُك، قال: لمَ؟ قال: لأنَّك تَبغي في أذانِكَ؛ أرادَ التَّطريبَ فيه والتَّمديدَ، من: بغى: تجاوَزَ الحدَّ.
وفي حديثِ أبي سلَمةَ: ((قامَ شهراً يُداوي جُرحَه، فدَمَلَ على بغيٍ ولا يَدري به)) أي: على فسادٍ، وفيه: ((امرأةٌ بغِيٌّ دخلَتِ الجنَّةَ في كلبٍ)) أي: فاجرةٌ، وجمعُها: بَغايا، ويقالُ للأمَةِ: بغيٌّ، وإن لم يُرِدْ به الذَّمَّ، وإن كان في الأصلِ ذمًّا، يقال: بغَتِ المرأةُ تَبغي بِغاءً _بالكسر_؛ إذا زنَتْ، فهي بغِيٌّ، جعلوا البِغاءَ على زِنةِ العُيوبِ؛ كالحِرانِ والشِّرادِ؛ لأنَّ الزِّنا عيبٌ، انتهى.
وفي البابِ أحاديثُ أخرُ، منها ما أخرجَه الترمذيُّ عن رافعِ بنِ خَديجٍ أنَّ رسولَ الله: ((قال كَسبُ الحَجَّامِ خبيثٌ، ومهْرُ البغيِّ خبيثٌ، وثمنُ الكلبِ خبيثٌ)) ومنها ما أخرَجَه الطَّبرانيُّ في ((الكبير)) عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّ رسولَ الله قال: ((ثمنُ القَينةِ سُحْتٌ، وغِناؤها حَرامٌ، والنَّظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مثلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ، ومَن نبَتَ لحمُه على السُّحتِ، فالنارُ أَولى به)).
(وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) بجرِّ ((حُلْوانِ)) وهو _بضم الحاء المهملة وسكون اللام_ مصدَرُ: حلَوتُه حُلْواناً؛ أعطَيتُه إياه، وأصلُه: من الحَلاوةِ، شُبِّهَ بالشيءِ الحُلوِ لأخذِه حُلواً سَهلاً بلا مشقَّةٍ، يقال: حلَوتُه: أطعَمتُه الحُلوَ، والحُلْوانُ أيضاً: الرَّشوةُ، والحُلْوانُ أيضاً: أخذُ الرجلِ مهرَ ابنتِه مثَلاً لنفسِه، والمرادُ هنا: ما يأخذُه مَن يدَّعي الغَيبُ، ويخبِرُ النَّاسَ عن الكوائنِ والحوادثِ المستقبَلةِ، وكان في العربِ كهَنةٌ يدَّعون أنهم يعرِفون كثيراً من أمور النَّاس، فمنهم مَن كان يزعُمُ أنَّ له تابعاً من الجِنِّ يُلقي إليه الأخبارَ، ويُسمَّى: رَئِياً _بفتح الراء وكسر الهمزة_، ومنهم مَن كان يزعُمُ أنه يعرِفُ الأمورَ بمقدِّماتٍ يستدِلُّ بها على مواقعِها من كلامِ مَن سألَه، أو من فعلِه، أو حالِه، ويُسمَّى: عَرَّافاً، ومنهم مَن كان يدَّعي أنه يستدرِكُ الأمورَ بفَهمٍ أُعطيَه، ومنهم مَن يسمِّي المنجِّمَ كاهِناً، فالحديثُ / شاملٌ لجميعِ هؤلاءِ كما قاله الخطَّابيُّ، وأخذُ المالِ على ذلك حرامٌ بالإجماعِ؛ لِما فيه من أكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ.
قال في ((الفتح)): وفي معنى الكِهانةِ: التَّنجيمُ والضَّربُ بالحَصى، وغيرُ ذلك مما يتعاناه العرَّافونَ من استِطلاعِ الغيبِ.
والحديثُ أخرجَه المصنِّفُ أيضاً في الإجارةِ والطَّلاقِ والطبِّ، ومسلمٌ وأبو داودَ في البيوعِ، والترمذيُّ في البيع والنِّكاح، والنسائيُّ فيه وفي الصَّيدِ، وابنُ ماجه في التِّجارات، والمطابقةُ فيه ظاهرةٌ في أولِه.