-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
- باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
1891- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ): أي: الثَّقفي قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ): أي: الأنصاري (عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ): مصغَّرُ سهلٍ واسمه نافعٌ (عَنْ أَبِيهِ): أي: مالك بن أبي عامرٍ، وهو جدُّ الإمام مالك بن أنسٍ (عَنْ طَلْحَةَ): بفتح الطَّاء المهملة وسكون اللام (ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ): تصغيرُ عبدٍ، أحد العشرة المبشَّرين بالجنَّة ♥ (أَنَّ أَعْرَابِيّاً): تقدَّم في كتاب الإيمان: أنَّه ضمام بن ثعلبةَ ☺، (جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلعم ثَائِرَ الرَّأْسِ): بمثلَّثةٍ، حالٌ، وضُبط في بعض الأصول الصَّحيحة بالرَّفع على أنه خبر؛ أي: هو منتفش شعر الرأس (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَا): وفي بعض الأصول: <بماذا> (فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ): بتشديد التحتيَّة (مِنَ الصَّلَاةِ): بالإفراد، وفي بعض الأصول: بالجمع.
(فَقَالَ): أي: رسول الله صلعم (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ): بالرفع خبرٌ لمحذوف، ولأبي ذرٍّ: <الصلواتِ الخمسَ في اليوم واللَّيلةِ> بنصب ((الصَّلوات)) بتقدير فرَضَ، وزيادةِ: ((في اليومِ واللَّيلةِ)).
وقوله: (إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ): بتشديد الطَّاء وقد تُخفَّف (شَيْئاً): نصب على أنه صفة مصدرٍ محذوفٍ، والتطوُّع في العرف: النَّفل.
وقال الدَّماميني نقلاً عن ابن المنيِّرِ: تطوَّع بمعنى أطاع، أعمُّ من كونه واجباً أو نفلاً، ويدلُّ على إطلاق التطوُّع على الواجب قوله تعالى: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ [مِنَ الْمُؤْمِنِينَ] فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة:79] فإنه في الصَّدقة الواجبة، وأما غلبة العرف في التطوُّع، فأمرٌ حادثٌ، انتهى.
زاد في كتاب الإيمان قبله: ((فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا))، واختُلِف في هذا الاستثناءِ أهو منقطعٌ أو متَّصلٌ؟ فعلى الانقطاع يكون المعنى: لكنَّ التطوُّع مستحبٌّ لك، وعليه فلا تلزم النَّوافل بالشُّروع فيها، ويدلُّ له: ما رواه النَّسائي وغيره: ((أن النبيَّ صلعم كان أحياناً ينوي صومَ تطوُّعٍ ثم يفطرُ)). فهذا نصٌّ في الصوم، وقيس عليه غيره.
وقال الحنفيَّة: الاستثناء متَّصلٌ، فأوجبوا التطوُّع بالشُّروع فيه، قالوا: لأنه نفي وجوبٍ بشيءٍ آخر إلَّا ما تطوَّع به، والاستثناء من النفي إثباتٌ، فيكون المثبت بالاستثناء وجوب ما تطوَّع به، وهو المطلوب.
وتُعقِّب: بأن هذا مغالطةٌ؛ لأن هذا الاستثناء من باب نحو قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:22]؛ أي: ليس عليكم غيرها إلَّا أن تطوَّع، وقد عُلِم أن التطوُّع ليس بواجبٍ.
(فَقَالَ): أي: الأعرابي، وسقطت الفاء من بعض النُّسخ (أَخْبِرْنِي مَا): ولأبوَي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: <بما>، وفي بعض الأصول: <فأخبرني بما> (فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ): برفع ((شهر)) ونصبه على ما مرَّ، وزاد في كتاب الإيمان عقبه: ((فقال: هل عليَّ غيرُهُ؟ فقال: لا)).
(إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئاً): يجري فيه ما في سابقه (فَقَالَ): أي: الأعرابي، وسقطت الفاء من بعض النُّسخ (أَخْبِرْنِي): وفي بعض النُّسخ: <فأخبرني> (بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ): وسقطت الفاء لأبوَي ذرٍّ والوقت وابن عساكر (فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلعم بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ): وسقطت الباء لغير أبي ذرٍّ وابن عساكر، فانتصب مجرورُها على المفعوليَّة، وشرائعُ الإسلام شاملٌ لفرضيَّة الزكاة، وبيان مقدارها ونصبها، وللحجِّ وأحكامه وغير ذلك، ففيه الجواب مع زيادةٍ، وقيل: إن الحجَّ لم يكن فُرِض أصلاً، أو لم يُفرَض على السائلِ، وحينئذ فلا إشكالَ على إخباره عليه السلام له بالفلاح إن صدقَ.
(فَقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ): زاد الكشميهنيُّ: <بالحقِّ> (لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئاً): ويُروى: <أطَّوَّع> بتشديد الطاء (وَلاَ أَنْقُصُ): بضم القاف (مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ): شكٌّ من الراوي، ولأبي ذرٍّ: <أو أُدخِل الجنة> (إِنْ صَدَقَ): قال الكرماني: فإن قلتَ: مفهومه: إذا تطوَّع لا يُفلِح أو لا يدخل الجنَّة؟
قلتُ: هذا مفهوم مخالفةٍ، وله مفهوم موافقةٍ بالأَولى، وهو مقدَّمٌ على مفهوم المخالفة، أو هو من باب: نعم العبدُ صهيبٌ لو لم يخفِ الله لم يعصِه، فتأمَّلْ.
وفيه: دليلٌ على أنَّ أداء الفرائض يُوجِبُ الجنَّة، وأن عملَ السُّنن يُوجِب الزيادة في الجنَّة، وسبق غالبُ أبحاثِ الحديث في كتابِ الإيمان.