روح التوشيح على الجامع الصحيح

حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

          2237- (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ): بموحدة فنقط عين، كـ((ولي)): الزَّانية، فسمِّي ما تأخذه مهرًا مجازًا بجامع عوض.
          (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ): بحاء، كـ((عثمان)): من حَلَوته أعطيته، فأصله من الحلاوة شُبِّه أجرته بشيءٍ حلو من حيث يأخذه بلا كلفة ومشقَّة.