نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر

          ░36▒ (باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ) وفي رواية ابن عساكر: <القوم> (غَنِيمَةً) بفتح الغين، على وزن عَظيمة (فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ) قبل القسمة (غَنَماً أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكَلْ) تلك الذَّبيحة، ولعلَّ البُخاريَّ صار في هذا / إلى أن ذَبْحَ غير من له ولاية الذَّبح شرعاً بالملك أو الوكالة أو نحوهما غير مُعتبر (لِحَدِيثِ رَافِعٍ) هو: ابنُ خديج (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) الذي يذكره الآن.
          وقد مضى موصولاً أيضاً في باب التَّسمية على الذَّبيحة [خ¦5498]، ووجه الاستدلال به من حيثُ إنَّ سَرَعان القوم في قصَّة حَدِيْثِه أصابوا من الغنائم، والنَّبي صلعم في آخر النَّاس، فذبحوا وأغلوا القدور، فلمَّا جاء النَّبي صلعم ، ورأى ذلك أمر بإكفاء القدور؛ لأنَّه لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك قبل القسمة.
          (وَقَالَ طَاوُسٌ) هو: ابنُ كيسان اليمانيُّ (وَعِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاس ☻ (فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ) أي: مذبوحه، فلا تأكلوه، وهذا أيضاً مصير منهما إلى أنَّ من ليس له ولاية الذَّبح إذا ذبح لا يؤكل. ووصل هذا التَّعليق عبد الرَّزاق من حديثيهما بلفظ: أنَّهما سألا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها، وقال ابن بطَّال: لا أعلم من تابع طاوساً وعكرمة على كراهية أكلها غير إسحاق بن راهويه، وجماعةُ الفقهاء على إجازتها.