-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
- باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5509- (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ: <حدَّثني> بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين، هو: ابنُ بحر الصَّيرفي البصري، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو: ابنُ سعيد القطَّان، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو الثَّوري، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) سعيد بن مسروق (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) وسقط في رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر: <ابن رفاعة> فيكون نسب إلى جدِّه (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) جده، أنَّه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَداً) جملة في محل معمول القول، و((لاقو)) خبر ((إنَّا))، وأصله: لاقون سقطت النون بالإضافة، و((غداً)) ظرف، وكانوا بذي الحليفة، وليس بالميقات كما مرَّ.
(وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى) نذبح بها (فَقَالَ) صلعم لي (أَعْجِلْ، أَوْ: أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي: أساله بالشَّك من الرَّاوي هل قال: أعجل أو قال: أرن، وأعجل، بهمزة مفتوحة وعين مهملة ساكنة وجيم مكسورة، في الفرع كأصله، وضبطه العينيُّ: بكسر الهمزة وسكون العين وفتح الجيم، وفي «المصابيح»: بهمزة وصل تكسر في الابتداء، وجيم مفتوحة أمر من العجلة؛ أي: اعْجَلْ لا تَمُوتُ الذَّبيحةُ خَنْقَاً.
ثمَّ إنَّ الرُّواة اختلفوا في ضبط ((أرن)) ففي رواية كريمة: بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون، بوزن أقل؛ لأنَّه من أران يرين، فالأمر أرن، وكذا ضبطه الخطَّابي في «سنن أبي داود»، والمعنى: أهلك الذي تذبحه، وفي رواية أبي ذرٍّ: بسكون الراء وكسر النون، من باب أفعل أيضاً، وفي رواية الإسماعيلي: ((أرني)) بإثبات الياء، وكذا عند الأصيلي.
وقال الخطَّابيُّ: صوابه: اِئْرَن، على وزن عْجَلْ، ومعناه: خف ونشط وأعجل؛ لئلَّا تختنق الذَّبيحة؛ لأنَّه إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفَّة يدٍ في إمرار تلك الآلة على المري والحلقوم قبل أن تهلك الذَّبيحة ممَّا ينالها من ألم الضَّغط، وهو من قولهم: أرن يأرن أرناً: / إذا نشط فهو أرن، والأمر ائْرَن على وزن احْفَظْ.
ورجَّح النَّووي: أن يكون أرن بمعنى أعجل، وأن يكون شكاً من الرَّاوي، وضبط أعجِل _بكسر الجيم_ على معنى اذبح بما يسرع القطع، ويجري الدَّم.
وقال العينيُّ: قد أطال الشُّراح فيه الكلام، وأكثره على خلاف القواعد الصَّرفية، ولم يذكر أحد منهم كيف إعراب ما أنهر الدَّم؟ فقال: أما على الوجه الأوَّل، وهي رواية كريمة: <أَرِنْ> بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون، على وزن أَطِعْ، من أَرَانَ يُرِينُ، أَرَانَ القومُ: إذا هلكتْ مواشيهم، والمعنى هنا: أَهْلِكِ الذي تذبحه بما أنهر الدَّم، وحرف الصِّلة محذوف.
وأمَّا على الوجه الثَّاني وهي رواية أبي ذرٍّ: بسكون الراء وكسر النون. فقال بعضهم؛ يعني: الحافظ العسقلاني: بوزن أعط، بمعنى: أدم الجز من قولك: رنوت إذا أدمت النَّظر إلى الشَّيء، وفيه أنَّه غلطٌ فاحش؛ لأنَّ رنوت من رنا يرنو رنواً، من باب نَصَر يَنْصُر، والأمر منه لا يأتي إلَّا أُرْن، بضم الهمزة وسكون الراء، مثل انصر، وليس هو إلَّا من أرني يرني من باب أفعل، والأمر منه أَرْنِ، بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون، والمعنى على هذا: انظر ما أنهر الدَّم إلى الذي تذبحه، فيكون محل ما أنهر الدَّم نصباً على أنَّه مفعول انظر من الإنظار.
وأمَّا على الوجه الثَّالث وهي رواية الإسماعيلي: ((أرني)) وهو مثل ما قبله غير أنَّ كسرة النون أشبعت، فتولدت الياء.
وقد ذكر الخطَّابي وجهاً آخر: وهو ((ائِزَز)) بكسر الهمزة الأولى وفتح الزاي الأولى، فهو إن كان من أَزِز من باب عَلِمَ، فلا يجيء الأمرُ منه إلَّا ايْزَز مثل اعلم، وإن كان من أَزَز من باب نَصَرَ يكون الأمر منه أُؤْزُز، بضم الهمزة الأولى وسكون الثانية وضم الزاي الأولى، فمعنى الباب الأوَّل: الإغراء والتَّهييج، ومعنى الباب الثَّاني: ضم بعض الشَّيء إلى الشَّيء.
(وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ) عليه (فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) بنصبهما كما مرَّ (وَسَأُحَدِّثُكَ) عن ذلك (أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) لا يذبح به / (وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ) وهم كفَّار، وقد نهى عن التَّشبُّه بالكفَّار. وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَني: <فمُدَى الحبش> بالتَّذكير. قال ابن خديج: (وَأَصَبْنَا نَهْبَ) بفتح النون، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَني: <نُهبة> بضم النون وبعد الموحدة هاء تأنيث (إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم : إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا) وكُلُوه.
وقد سبق هذا الحديث في باب التَّسمية على الذَّبيحة [خ¦5498].
ومطابقتُه للتَّرجمة ظاهرةٌ.