-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً) للتوضؤ، وكذا حكم الاغتسال (وَلاَ تُرَاباً) للتيمم بأن كان في سفينة لا يصل إلى الماء، أو مسجوناً بكنيف نجسة أرضه وجدره، هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم أو لا؟
وفيه مذاهب للعلماء على ما يُذْكَرُ عن قريبٍ، إن شاء الله تعالى.
ووجه المناسبة على تقدير تقديم هذا الباب على بقية الأبواب بعد ذكر كتاب التيمم هو أنه صَدَّرَ أولاً بِذِكْرِ مشروعية التيمم عند عدم الماء، ثمَّ ذكر بعده حكم من لم يجد ماء ولا تراباً، وأما على تقدير تأخير هذا الباب عن باب التيمم في الحضر فوجه المناسبة أنه ذكر أولاً حُكْمَ التيمم في السفر، ثمَّ ذكر حُكْمَه في الحضر، ثمَّ ذكر حُكْم عادم الماء والتراب معاً، وهو على الترتيب كما ينبغي.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: من حيث قولها: فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، وأما وجه زيادة قوله في الترجمة: ((ولا تراباً)) فهو أنهم لما صلوا بلا وضوء ولم يتيمموا أيضاً لعدم علمهم به فكأنهم لم يجدوا تراباً إذ كان حكمه حكم العدم عندهم فصاروا كأنهم لم يجدوا ماء ولا تراباً.
فإن قيل: قد روى الطحاوي من حديث عروة، عن عائشة قالت: «أقبلنا مع النبي صلعم من غزوة كذا حتى إذا كنا بالمُعَرَّسِ قريباً من المدينة نُفِسْتُ من الليل، وكانت علي قِلادةٌ تدعى السِّمْط تبلغ السرة، فجعلت أنعس فخرجت من عنقي، فلما نزلت مع النبي صلعم لصلاة الصبح قلت: يا رسول الله خرت قلادتي، فقال للناس: ((إن أمكم قد ضلت قلادتها)) فابتغوها وابتغاها الناس ولم يكن معهم ماء، فاشتغلوا في ابتغائها إلى أن حضرتهم الصلاة، ووجدوا القلادة، ولم يقدروا على الماء، فمنهم من تيمم إلى الكف، ومنهم من تيمم إلى المنكب، وبعضهم تيمم على جلده، فبلغ ذلك رسول الله صلعم ، فأنزلت آية التيمم» انتهى.
وقد قلت: إنَّهم لم يتيمموا، وهذا الحديث فيه تصريح بأنهم تيمموا، فالجواب: أن هذا التيمم المختلف فيه عندهم كلا تيمم ؛ لعدم وجود النص حينئذ، فصار كأنهم صلوا بغير طهور، ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في ((الكبير)) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ♦: «أنها استعارت قلادة من أسماء، فسقطت عن عنقها فابتغوها فوجدوها، فحضرت الصلاة فصلوا بغير طهور» الحديث.
وقوله: (بغير طهور) يتناول الماء والتراب، فدل هذا أن التيمم الذي تيمموا على اختلاف صفته كان حكمه حكم العدم؛ ألا ترى أنه لو كان معتبراً ومعتداً به قبل نزول الآية لما سأل عمار ☺ الذي هو أحد من تيمم ذلك التيمم المختلف فيه، رسولَ الله صلعم عن صفة التيمم، فسؤاله هذا إنما كان بعد تيممه بذلك التيمم.
ثمَّ الظاهر أن هذا التيمم المختلف فيه كان باجتهاد منهم ورأي، فرجعت هذه المسألة إلى المسألة المختلف فيها وهي أن الاجتهاد في عصره صلعم هل يجوز أو لا، فمنهم من جوزه مطلقاً، وهو المختار عند الأكثرين، ومنهم من منعه مطلقاً، وقال بعضهم: يجوز للغائبين عن الرسول دون الحاضرين، ومنهم من جوزه إذا لم يوجد مانع.