-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (باب) بالتَّنوين (إِذَا قَالُوا) أي: المشركون حين يقاتلون (صَبَأْنَا) أي: ملنا إلى الإسلام، وأرادوا به الإخبار بأنَّهم أسلموا (وَلَمْ يُحْسِنُوا) أن يقولوا: (أَسْلَمْنَا) أي: جرياً منهم على لغتهم، وجواب إذا محذوف تقديره: هل يكون ذلك كافياً في رفع القتال عنهم أم لا؟
قال ابن المنيِّر: المقصود من الترجمة: أنَّ المقاصد تعتبر بأدلَّتها كيف ما كانت الأدلَّة لفظية أو غير لفظية بأيِّ لغةٍ كانت.
وقوله: ((صبأنا)) من صبأ فلانٌ إذا خرج من دينه إلى دينٍ آخر، من قولهم: صَبَأ ناب البعير، إذا طلع، وصَبَأت النجوم، إذا خرجت من مطالعها.
وكانت العرب تسمِّي النَّبي صلعم الصابئ؛ لأنَّه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻ فَجَعَلَ خَالِدٌ) أي: ابن الوليد (يَقْتُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : / أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) هذا طرفٌ من حديث طويلٍ أخرجه البخاريُّ في ((كتاب المغازي)) في ((غزوة الفتح)) [خ¦4339].
وأصل القصَّة: أنَّ خالد بن الوليد بعثه النَّبي صلعم إلي بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالدٌ يقتل منهم بناء على ظاهر اللفظ، فبلغ النَّبي صلعم ذلك فأنكره.
فدلَّ على أنَّه يُكْتَفَى من كلِّ قومٍ بما يَعْرِفون من لغتهم، وقد عذر النَّبي صلعم خالد بن الوليد في اجتهاده، ولذلك لم يقد منه.
وقال ابن بطال: لا خلاف أنَّ القاضي إذا قضى بجورٍ أو بخلاف قول أهل العلم فهو مردودٌ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتَّأويل كما صنع خالدٌ ☺، فإنَّ الإثم ساقطٌ والضَّمان لازم عند عامَّة أهل العلم، إلَّا أنَّهم اختلفوا في ضمان ذلك، فإن كان في قتلٍ أو جراح ففي بيت المال، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكم، وهذا قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيءٌ من الدِّية في ماله ولا على عاقلتهِ ولا في بيت المال، والله تعالى أعلم.
وهذا من المواضع التي يُتَمَسَّك بها في أنَّ البخاري يترجم ببعض ما ورد في الحديث، وإن لم يورده في تلك الترجمة فإنَّه ترجم بقولهم: صبأنا، ولم يوردها، واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت فيه هذه اللفظة.
(وَقَالَ عُمَرُ ☺: إِذَا قَالَ مَتَرْسْ) هي كلمة فارسيَّة ومعناها: لا تخف؛ لأنَّ لفظة مَ بالفتح كلمة النهي عندهم، ولفظ ترس بمعنى الخوف عندهم، فإذا أرادوا أن يقولوا لواحدٍ لا تخف يقولون بلسانهم: مَترس. واختلفوا في ضبطها؛ فضبطه الأَصيلي: بفتح الميم والتاء وسكون الراء بعدها مهملة، وهو الموافق لقواعدهم، وضبطه أبو ذرٍّ: بكسر الميم وسكون التاء، وضبطه بعضهم: بإسكان التاء وفتح الراء، وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى الأندلسي: مطرس بالطاء بدل المثناة، / والأصل هو ضبط الأَصيلي لا غير.
(فَقَدْ آمَنَهُ) من التَّفعيل أو من الإفعال (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا) وهذا التَّعليق وصله عبد الرزاق من طريق أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ☺ ونحن نحاصر قصر فارس فقال: إذا حاصرتم قصراً فلا تقولوا لهم: انزلوا على حكم الله، فإنَّكم لا تدورن ما حكم الله، ولكن انزلوهم على حكمكم، ثمَّ اقضوا فيهم، وإذا لقي الرجلُ الرجلَ فقال: لا تخف، فقد آمنه، وإذا قال: مَتَرْس، فقد آمنه، إنَّ الله يعلم الألسنة كلها.
(وَقَالَ) أي: وقال عمر ☺ للهرمزان حين أتوا به إليه (تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ) وقد تقدَّم في الجزية والموادعة [خ¦3159].
وروى ابن أبي شيبة ويعقوب بن أبي سفيان في «تاريخه» بإسنادٍ صحيحٍ، عن أنس بن مالكٍ ☺ قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر ☺، فلمَّا قدم به عليه استعجم، فقال له عمر ☺: تكلَّم لا بأس عليك، فكان ذلك تأميناً من عمر ☺.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: ورويناه مطولاً في «سنن سعيد بن منصور»: حدَّثنا هشيم: أنا حميد، وفي نسخة: إسماعيل بن جعفر من طريق ابن خزيمة: عن علي بن حجر عنه، عن حميد، عن أنسٍ ☺ قال: بعث معي أبو موسى الهرمزان إلى عمر ☺، فجعل عمر ☺ يكلمه فلا يتكلَّم، فقال له: تَكَلَّم، قال: أكلامُ حيٍّ أم كلامُ ميِّتٍ؟ قال: تَكَلَّم لا بأس، فذكر القصة.
قال: فأراد قتله، فقلت: لا سبيل إلى ذلك، قد قلت له تكلَّم لا بأس، فقال: من يشهد لك فشهد لي الزبير بمثل ذلك فتركه فأسلم، وفرض له في العطاء.
فلو قال المؤمن لكافرٍ: تكلَّم بحاجتك لا بأس عليك، يكون ذلك أماناً، ولا يجوز التعرُّض له.
قال ابن المنيِّر: يستفاد منه: أنَّ الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به نفَّذه، وأنَّه إذا توقَّف في قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة، ولا يكون ذلك قدحاً في شهادة الأول.