-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
حديث: والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
- باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2697- (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) كذا للأكثر غير منسوب، وانفرد ابن السَّكن بقوله: <يعقوب بن محمَّد>، ووقع نظير هذا في المغازي، في باب فضل من شهد بدرًا، قال البخاري: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، فوقع عند ابن السَّكن: يعقوب بن محمَّد؛ أي: الزُّهري، / وعند الأكثر غير منسوبٍ، لكن قال أبو ذرٍّ في روايته في «المغازي»: <يعقوب بن إبراهيم>؛ أي: الدَّورقي، وقد روى البخاريُّ في «الطَّهارة» عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن عليَّة، فنسبه أبو ذرٍّ في روايته فقال: الدَّورقي.
وجزمَ الحاكم بأنَّ يعقوب المذكور هنا هو ابن محمَّد، كما في رواية ابن السَّكن، وجزم أبو أحمد وابن منده وآخرون بأنَّه يعقوب بن حميد بن كاسب. وردَّ ذلك البرقانيُّ بأنَّ يعقوب بن حميد ليس من شرطه، وجوز أبو مسعود في «الأطراف» أنَّه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ورد عليه بأنَّ البخاري لم يلقه فإنَّه مات قبل أن يرحل. وأجاب البرقانيُّ عنه بجواز سقوط الواسطة وهو بعيدٌ.
قال الحافظ العسقلاني: والذي يترجَّح عندي أنَّه الدَّورقي؛ حملًا لما أطلقه على ما قيده، وهذه عادة البخاري لا يهمل نسبة الرَّاوي إلَّا إذا ذكرها في مكانٍ آخر، فيهملها استغناءً بما سبق، والله أعلم.
وقد جزم أبو نُعيم في «المستخرج» بأنَّ البخاري أخرج هذا الحديث الذي في «الصُّلح» عن يعقوب بن إبراهيم.
قال (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) هو: سعدُ بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف، ووقع منسوبًا كذلك في رواية مسلم (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكر الصِّديق القرشي ♥ (عَنْ عَائِشَةَ) أمِّ المؤمنين ♦. وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمَّد بن خالد الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه: أنَّ رجلًا من آل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله، فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيرهُ فقال القاسم: سمعتُ عائشة ♦، فذكره.
وسيأتي بيان الأثرة في رواية عبد الله بن جعفر المخرمي، وعبد الواحد بن أبي عون المعلَّقتين (قَالَتْ) أي: أنَّها قالت (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ) الإحداث في أمرِ النَّبي صلعم هو اختراعُ شيءٍ في دينه ممَّا لا يوجدُ في الكتاب والسُّنة.
(فَهُوَ رَدٌّ) أي: مردودٌ / من إطلاق المصدر على المفعول كخلق ومخلوق، ونسج ومنسوج، فكأنَّه قال: فهو باطلٌ غير معتدٍّ به. وفي رواية مسلم وكذا في رواية البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» بلفظ: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرُنَا فهو ردٌّ)) وهو أعمُّ من قوله: ((من أحدث))، فيحتجَّ به في إبطال جميع العقود المنهيَّة وعدم وجود ثمراتها المرتَّبة عليها، وفيه ردُّ المحدَثات وأنَّها ليست من الدِّين؛ لأنَّه ليس عليها أمره صلعم ، وأنَّ النَّهي يقتضي الفساد؛ لأنَّ المنهيَّات كلها ليست من أمرِ الدِّين فيجب ردُّها.
ويُستفاد منه: أنَّ حُكم الحاكم لا يغيِّر ما في باطن الأمر؛ لقوله صلعم : ((ليس عليه أمرنا)) والمراد به أمر الدِّين.
وفيه: أنَّ الصُّلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحقُّ الرَّد.
قال الحافظ العسقلاني: وهذا الحديث معدودٌ من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإنَّ معناه: من اخترع في الدِّين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه، قال النَّووي: هذا الحديث ممَّا ينبغي تَحَفُّظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعةِ الاستدلال به لذلك.
وقال الطُّوفي: هذا الحديث يصلح أن يسمَّى نصف أدلَّة الشَّرع؛ لأنَّ الدَّليل يتركَّب من مقدِّمتين، والمطلوب بالدَّليل إمَّا إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كلِّ حكمٍ شرعيٍّ ونفيه؛ لأنَّ مَنطوقه مقدِّمة كلية في كلِّ دليلٍ لكلِّ حكم، مثل أن يقال في الوضوء بماءٍ نجسٍ هذا ليس من أمر الشَّرع وكلُّ ما كان كذلك فهو مردودٌ، فهذا العمل مردودٌ، فالمقدمة الثَّانية ثابتةٌ بهذا الحديث، وإنَّما يقع النِّزاع في الأولى، ومفهومه أنَّ من عمل عملًا عليه أمر الشَّرع فهو صحيحٌ، مثل أن يقال في الوضوء بالنِّية: هذا عليه أمر الشَّرع، وكلُّ ما عليه أمر الشَّرع فهو صحيحٌ، فالمقدمة الثَّانية ثابتةٌ بهذا الحديث، وإنَّما النِّزاع في الأولى فلو اتَّفق أن يوجد حديث يكون مقدِّمة أولى في إثبات كلِّ حكمٍ شرعيٍّ ونفيه لاستقلَّ الحديثان بجميع أدلَّة الشَّرع، لكن هذا لا يوجد، فإذاً حديث الباب نصف أدلَّة الشَّرع، والله تعالى أعلم. /
(رَوَاهُ) أي: روى الحديث المذكور (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء، نسبةً إلى المسور بن مخرمة، فهو: عبد الله بن جعفر بن عبد الرَّحمن المسور بن مخرمة، ويقال له أيضًا: المسوري، قال الغسَّاني: ذكره البخاريُّ في المتابعة.
وروايته هذه وصلها مسلمٌ قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد عن أبي عامر، يعني: العقديُّ قال: حدَّثنا عبد الملك بن عمر: حدَّثنا عبد الله بن جعفر الزُّهري، عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمَّد عن رجلٍ له مساكن فأوصى بثلث كلِّ مسكن منها قال: يجمع ذلك كله في مسكنٍ واحدٍ، ثمَّ قال: أخبرتني عائشة ♦ أنَّ رسول الله صلعم قال: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) وليس لعبد الله بن جعفر في البخاريِّ سوى هذا الموضع.
(وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ) الدَّوسي من أنفسهم المدني، وثَّقه ابن معين، مات سنة أربع وأربعين ومائة، وروايته هذه وصلها الدَّارقطني من طريق عبد العزيز بن محمَّد عنه بلفظ: ((من فعل أمرًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) وليس لعبد الواحد أيضًا سوى هذا الموضع.
(عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) أي: كلاهما عنه، قال الحافظ العسقلانيُّ: وقد روِّينا في كتاب «السنة» لأبي الحسين بن حامد من طريق محمَّد بن إسحاق عن عبد الواحد، وفيه قصَّة قال: عن سعد بن إبراهيم قال: كان الفضل بن العبَّاس بن عتبة بن أبي لهبٍ أوصى بوصية، فجعل بعضها صدقة وبعضها ميراثًا وخلط فيها، وأنا يومئذٍ على القضاء، فما دريت كيف أقضي فيها، فصلَّيت جنب القاسم بن محمَّد فسألته، فقال لي: أجز من ماله الثُّلث وصية وردَّ سائر ذلك ميراثًا، فإنَّ عائشة ♦ حدَّثتني، فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد.
وفي هذه الرِّواية دَلالةٌ على أنَّ قوله في رواية الإسماعيلي المتقدِّمة من آل أبي جهلٍ وهم، وإنَّما هو من آل أبي لهبٍ.
وعلى أنَّ قوله في رواية مسلم: يجمع ذلك كلَّه في مسكنٍ واحدٍ، هو بقيَّة الوصية، وليس هو من كلام القاسم بن محمد، لكن صرَّح أبو عَوانة في روايته بأنَّه / كلام القاسم، وهو مشكلٌ جدًّا، فإنَّ تثليث كلِّ مسكنٍ أوصى به، أمرٌ جائزٌ اتفاقًا.
وأمَّا إلزام القاسم بأن يجمع في مسكنٍ واحدٍ، ففيه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون بعض المساكن أعلى قيمة من بعض، لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساويةً فيكون الأولى أن تقعَ الوصية بمسكنٍ واحدٍ من الثَّلاث، ولعلَّ كان في الوصية شيءٌ زائد على ذلك يوجب إنكارها، كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد، والله أعلم.
وقد استَشكل القرطبي شارح مسلم هذا الاستشكال، وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية، أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقِّهم، وكانت المساكن بحيث يضمُّ بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذٍ تقوَّم المساكن قيمة التَّعديل وتقسم عليهم، ويجمع نصيب الموصى لهم في موضعٍ واحدٍ ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك، والله أعلم.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ من اصطلح على صُلح جُورٍ فهو داخلٌ في معنى قوله صلعم : ((من أحدث في أمرنا)) الحديث.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الأقضية»، وأبو داود في «السنة»، وكذا ابن ماجه.