-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
باب الشركة في الطعام
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
- باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
باب الشركة في الطعام
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2493- (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بضم النون، الفضل بن دُكين الأحول الكوفيُّ، قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ) هو: ابنُ زائدة الهَمْدانيُّ الكوفيُّ الأعمى (قَالَ: سَمِعْتُ عَامِراً) هو الشعبي (يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ) بفتح الموحدة، الأنصاريَّ ☺، وقد مرَّ في «كتاب الإيمان» [خ¦52] (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ) أي: المستقيم على ما منعَ الله من مجاوزتها، ويُقال: القائمُ بأمر الله، معناه: الآمر بالمعروف والنَّاهي عن المنكر.
وقال الزَّجاج: أصل الحدِّ في اللَّغة: المنع، وحدُّ الدار ما يمنع غيرها من الدُّخول فيها، والحدَّاد: الحاجب والبوَّاب، ولفظ الترمذي: «مثل القائم على حدودِ الله والمدهن فيها»؛ يعني: الغاش فيها، ذكره ابن فارس، وقيل: هو كالمصانعةِ. ومنه قوله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [القلم:9]، وقيل: المدهنُ: المتليِّن لمن لا ينبغِي التَّلين له.
(وَالْوَاقِعِ فِيهَا) أي: في الحدود؛ أي: التَّارك للمعروف والمُرْتكب للمنكر (كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ) أي: اتَّخذ كلُّ واحدٍ منهم سهماً؛ أي: نصيباً من السَّفينة بالقرعة (فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ) أي: على الَّذين فوقهم (فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ) من الأذى، وهو الضَّرر (مَنْ فَوْقَنَا) أي: الَّذين سكنوا فوقنا (فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا) أي: فإن يترك الذين سكنوا فوقهم الَّذين سكنوا تحتهم مع ما أرادوا من الخرق، والواو بمعنى: مع (هَلَكُوا جَمِيعاً) جواب الشَّرط؛ أي: هلكوا كلُّهم الذين سكنوا فوق، والذين / سكنوا أسفل؛ لأنَّ بخرق السَّفينة تغرق السَّفينة ويهلك أهلها (وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ) أي: وإن منعوهم من الخَرْق (نَجَوْا) أي: الآخذون (وَنَجَوْا جَمِيعاً) يعني: جميع من في السَّفينة، ولو لم يُذكَر قوله: «ونجوا جميعاً» لكانت النَّجاة اختصَّت بالآخذين فقط، وليس كذلك بل كلُّهم نجوا لعدم الخَرْق، وهكذا إذا أقيمت الحدود وأُمِر بالمعروف ونُهي عن المنكر تحصلُ النَّجاة للكلِّ، وإلَّا هلك العاصي بالمعصيةِ وغيرهم بترك الإقامة.
وفي الحديث: جوازُ الضَّرب بالمثل، وجواز القرعة فإنَّه صلعم ضرب المثل هنا بالقومِ الذين ركبوا السَّفينة ولم يذمَّ المستهمين في السَّفينة ولا أبطل فعلهم، بل رضيه وضرب به مثلاً لمن يحذِّره من الهلكة في دينه.
وفيه تعذيب العامَّة بذنوب الخاصَّة، واستحقاق العقوبة بترك النَّهي عن المنكر مع القدرة، وفيه: أنَّه يجب على الجار أن يصبرَ على شيءٍ من أذى جاره خوف ما هو أشدُّ منه.
وفيه: إثباتُ القرعة في سكنى السَّفينة إذا تشاحُّوا، وذلك فيما إذا نزلوا معاً، فأمَّا من سبق منهم فهو أحقُّ، وذكر ابن بطَّال هنا مسألة الدَّار التي لها علو وسُفل لمناسبته لها للسَّفينة، فقال: وأمَّا حكم العلو والسُّفل يكون بين رجلين فيعتلُّ السُّفلُ، أو يريد صاحبه هدمه فليس له هدمه إلَّا من ضرورة، وليس لربِّ العلو أن يبنيَ على سفله شيئاً لم يكن قبل، إلَّا الشَّيء الخفيف الذي لا يضرُّ صاحب السُّفل، فلو انكسرتْ خشبة من سُفل أو انهدمَ السُّفل أُجبِر صاحبه على بنائه، وليس على صاحب العلو أن يبنيَ السُّفل فإن أبى صاحب السفل، أن يبني قيل له: بع ممَّن يبني، انتهى.
وقال العينيُّ: الذي ذكره أصحابُنا أنَّه ليس لصاحب العلو إذا انهدمَ السفل أن يأخذَ صاحب السفل بالبناء، لكن يُقال لصاحب العلو: ابنِ السُّفْلَ إن شئتَ حتى يبلغ موضع علوك، ثمَّ ابنِ علوَّك، وليس لصاحب السُّفل أن يسكن حتى يعطيَ قيمة بناء السُّفل، وذو العلو يسكنُ علوه، والسفل كالرَّهن في يده.
وسَقْفُ السُّفل بكلِّ آلاته لصاحبِ / السُّفل، ولصاحب العلو سُكناه وصاحب العلو إذا بنى السُّفل فله أن يرجعَ بما أنفق على صاحب السُّفل وإن كان صاحب السُّفل يقول: لا حاجةَ لي إلى السُّفل.
ومطابقة الحديث للترجمة تُؤخذ من قوله: ((استهموا على سفينةٍ))، والحديثُ أخرجه المؤلِّف في «الشَّهادات» أيضاً [خ¦2686]، وأخرجه الترمذي في «الفتن».