-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
- باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2275- (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياث بن طَلْقٍ النَّخعيُّ الكوفيُّ قاضيها قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران (عَنْ مُسْلِمٍ) هو: ابن صُبَيح أبو الضُّحى (عَنْ مَسْرُوقٍ) أنَّه قال: (حَدَّثَنَا خَباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة، هو: ابن الأرتِّ، وقد مرَّ في ((الصَّلاة)) [خ¦777].
(قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً قَيْناً) أي: حداداً في الجاهليَّة، كما في باب ((ذكر القين والحداد)) [خ¦2091] (فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ) بالهمزة بعد الألف؛ أي: عمل له وصاغ شيئاً من الحليِّ.
(فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ) من الدُّيون (فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ) أي: أطلب منه حقِّي (فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ) صلعم (فَقُلْتُ: أَمَا) حرف تنبيه (وَاللَّهِ) وجواب القسم محذوف تقديره: لا أكفر (حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ) غاية للكفر، وهذا من باب التَّعليق بالمحال إذ بعد الموت والبعث لا يمكن الكفر، فالمقصود التَّأبيد؛ أي: لا أكفر أبداً، وهذا كقولك: على إبليس اللعنة إلى يوم القيامة، ومن ذلك قوله تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ} [ص:78] وقد سبق تحقيقه في باب ((ذكر القين والحدَّاد)).
(فَلاَ) أي: فلا أكفر، وليس هذا جواب القسم بل هو مفسر للمقدر؛ لأنَّ الفاء لا تدخل جواب القسم، ويُرْوَى: <أمَّا> بالتشديد، فحينئذٍ يكون تقديره: أمَّا أنا فلا أكفر بالله، وأمَّا غيري فلا أعلم حاله.
(قَالَ) أي: العاص (وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ) بهمزة الاستفهام المقدرة، وإنَّما أكَّد بأنَّ واللام مع أن المخاطب وهو خباب غير منكرٍ ولا متردد في ذلك؛ لأنَّ العاص فهم من خباب التَّأكيد في مقابلة إنكاره فكأنَّه قال: أتقول هذا القول المؤكد، وقال ذلك إنكاراً للبعث واستهزاءً له فإنَّه كان من زنادقة أهل الجاهليةَّ كعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأُبيِّ بن خلف.
(قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّة مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً} [مريم:77]).
وقد مضى الحديث في كتاب ((البيوع))، في باب ((ذكر القين والحداد)) [خ¦2091]، وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفًى.