-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░68▒ (باب: صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) ولم يذكر الحكم فيه لاختلاف العلماء فيه كما تقدَّم (1)، واكتفاء بما في الحديث وأيَّام التشريق ويقال لها: الأيَّام المعدودات وأيَّام منىً أيضاً هي ثلاثة أيَّام بعد يوم النَّحر. وقال بعضهم: بل أيَّام النَّحر، وروي عن ابن عبَّاس ☻ وعطاء أنَّها أربعة أيَّام: يوم النَّحر، وثلاثة أيَّام بعده، والأوَّل أظهر.
وقد قال النَّبي صلعم : ((أيَّام منىً ثلاثة، فمن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه)) أخرجه أصحاب «السُّنن الأربعة» من حديث عبد الرَّحمن بن معمر، وهذا صريح في أنَّها أيَّام التَّشريق، وأفضلها أولها وهو يوم القَرِّ _بفتح القاف وتشديد الراء_ ؛ لأنَّ أهل منى يستقرُّون / فيه، ولا يجوز فيه النَّفر، وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخل في أيَّام النَّحر اليوم الثَّالث من الأيَّام الثَّلاثة التي بعد يوم النَّحر.
وإنَّما سميت أيَّام التَّشريق بها؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها؛ أي: تنشر في الشَّمس وتقدد. ويحتمل أن تسمَّى بها؛ لأنَّ ليالي هذه الأيَّام مشرقات. وقيل: لأنَّ الهدي لا تنحر حتَّى تشرق الشَّمس. وقيل: لأن صلاة العيد عند شرق الشَّمس أوَّل يوم منها، فصارت هذه الأيَّام تبعاً ليوم النَّحر، وهذا يعضد قول من يقول: يوم النَّحر منها. وقال أبو حنيفة ☼ : التَّشريق: التَّكبير دبر الصَّلاة، وأمَّا إضافتها إلى منىً فلأن الحاج فيها في منىً.
وقد اختلف العلماء في صيام أيَّام التَّشريق على أقوال: أحدها: أنَّه لا يجوز صيامها مطلقاً كصوم يومي الفطر والنَّحر، وليست قابلة للصَّوم لا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيره، وبه قال عليُّ بن أبي طالب ☺ والحسن وعطاء، وهو قول الشَّافعي في الجديد، وعليه العمل والفتوى عند أصحابه، وهو قول اللَّيث بن سعد وابن عليَّة وأبي حنيفة وأصحابه. قالوا: إذا نذر صيامها وجب عليه قضاؤها.
والثَّاني: أنَّه يجوز الصِّيام فيها مطلقاً، وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشَّافعية. وحكاه ابن عبد البر في «التَّمهيد» عن بعض أهل العلم. وحكى ابن المنذر وغيره عن الزُّبير بن العوَّام وأبي طلحة من الصَّحابة ♥ الجواز مطلقاً.
والثَّالث: أنه يجوز للمتمتِّع الذي لم يجد الهدي ولم يصم الثَّلاث في الأيَّام العشر، وهو قول عائشة وعبد الله بن عمر ♥ وعروة بن الزُّبير، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وهو قول الشَّافعي في القديم. وقال المزني: إنَّه رجع عنه.
والرَّابع: جواز صيامها للمتمتِّع، وعن النذر إن نذر صيام أيَّام قبلها متَّصلة بها، وهو قول لبعض أصحاب مالك.
والخامس: التَّفرقة بين اليومين الأوَّلين منها، واليوم الأخير فلا يجوز صوم اليومين الأوَّلين إلا للمتمتِّع المذكور، ويجوز صوم اليوم الثَّالث له وللنَّذر، وكذا في الكفَّارة إن صام قبله صياماً متتابعاً، ثمَّ مرض وصحَّ فيه، وهي رواية ابن القاسم عن مالك.
والسَّادس: جواز صيام اليوم الآخر من أيَّام التَّشريق مطلقاً، حكاه / ابنُ العربي عن علمائهم، فقال: قال علماؤنا: صوم يوم الفطر ويوم النَّحر حرام، وصوم اليوم الرَّابع لا نهي فيه.
والسَّابع: أنَّه يجوز صيامها للمتمتِّع بشرطه، وفي كفارة الظِّهار، حكاه ابن العربي عن مالك قولاً له.
والثَّامن: جواز صيامها عن كفَّارة اليمين. وقال ابن العربي: توقَّف فيه مالك.
والتَّاسع: أنَّه يجوز صيامها للنَّذر فقط، ولا يجوز للمتمتِّع ولا لغيره، حكاه الخراسانيُّون عن أبي حنيفة. وقال العيني: لم يصح هذا عن أبي حنيفة.
[1] لم يذكرحكم أيام التشريق فيما سبق، وإنما ذكر في ص724 أنه لا يذكر الحكم عند اختلاف العلماء فيه.