-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
- باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
7187- (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ الحافظ، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القسمليُّ البصريُّ، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ) المدنيُّ مولى ابن عمر ☻ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ☻ يَقُولُ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <قال> (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم بَعْثاً) أي: جيشاً أبنى لغزو الرُّوم، مكان قتل زيد بن حارثةَ، وكان في ذلك البعث رؤوس المهاجرينَ والأنصار منهم: العُمَران.
(وَأَمَّرَ) بتشديد الميم (أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) أي: ابن حارثةَ، وكان ذلك في بدء مرضه صلعم الَّذي توفي فيه؛ أي: جعله أميراً على الجيش (فَطُعِنَ) بضم الطاء المهملة على البناء للمفعول (فِي إِمَارَتِهِ) بكسر الهمزة، وقالوا: يستعمل صلعم هذا الغلامُ على المهاجرين والأنصار.
(وَقَالَ) صلعم لمَّا بلغه ذلك، وفي رواية أبي ذرٍّ: <فقال> بالفاء بدل الواو (إِنْ تَطْعُنُوا) بضم العين في الفرع، وزاد في ((اليونينيَّة)): فتحها. قال الزَّركشيُّ: رجَّح بعضُهم هنا ضم العين (فِي إِمَارَتِهِ) أي: في إمارة أسامة (فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ) زيد (مِنْ قَبْلِهِ) وذلك أنَّهم كانوا طعنوا في إمارة زيدٍ من قبل طعن أسامة، وكان رسول الله صلعم بعثهُ إلى الحرقات من جهينة، وبعثه أميراً في غزوة مؤتةَ، فاستشهدَ هناك.
وقال الكرمانيُّ: قالت النُّحاة: الشَّرط سببٌ للجزاء متقدِّمٌ عليه، وهاهنا ليس كذلك. ثمَّ أجاب: بأنَّه يأوَّل مثله بالإخبار عندهم؛ أي: إن طعنتم فيه فأخبركم بأنَّكم طعنتُم في أبيه من قبل، / ويلازمه عند البيانيَّة؛ أي: إن طعنتم فيه تأثَّمتم بذلك؛ لأنَّه لم يكن حقًّا.
والغرض: أنَّه كان خليقاً بالإمارة، وقد ظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة، وأنَّه كان مستحقًّا لها، فلم يكن لطعنكم مستندٌ، فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده، ولا التفات إليه.
وقد قيل: إنَّما طعنوا فيه لكونه مولى. وقيل: إنَّما كان الطَّاعن فيه مَنُ يُنسب إلى النِّفاق. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ من جملة مَن سمِّي ممَّن طعن فيه عيَّاش _بتحتانية وشين معجمة_ ابن أبي زمعة المخزوميُّ، وكان من مسلمة الفتح، لكنَّه كان من فضلاء الصَّحابة، فعلى هذا؛ فالخطاب بقوله: ((إن تطعنوا)) لعموم الطَّاعنين سواء اتَّحد الطَّاعن فيهما أم اختلفا.
(وَايْمُ اللَّهِ) بهمزة وصل (إِنْ كَانَ) لفظة ((إن)) مخففة من الثَّقيلة، أصله: إنَّه كان؛ أي: إنَّ زيد بن أسامة كان (لَخَلِيقاً) بالخاء المعجمة والقاف؛ أي: لجديراً ولائقاً ومستحقًّا (لِلإِمْرَةِ) بكسر الهمزة وسكون الميم، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: <للإمارة> بفتح الميم وألف بعدها.
ولفظ: ((ايم الله)) من ألفاظ القسم كقولك: لعمرُ الله، وفيها لغات كثيرة، وتفتح همزتها وتكسر، وهمزتها همزة وصلٍ وقد تقطع، وأهل الكوفة من النُّحاة يزعمون: أنَّها جمع يمين، وغيرهم يقول: إنَّه اسمٌ موضوع للقسم.
(وَإِنْ كَانَ) أي: زيد (لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) بتشديد التحتية (وَإِنَّ هَذَا) أي: ابنهُ أسامة (لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ) فإن قلت: قد طُعن على أسامة وأبيه بما ليسَ فيهما، ولم يعزل الشَّارع واحداً منهما، بل بيَّن فضلهما، ولم يعتبر عمر بن الخطَّاب ☺ بهذا القول في سعدٍ، وعزله حين قذفه أهل الكوفة بما هو بريءٌ منه.
فالجواب: أنَّ عمر ☺ لم يعلم من مغيب أمر سعدٍ ما علمه الشَّارع من مغيب أمر زيدٍ وأسامة، فكان سبب عزله قيام الاحتمال، قاله المهلَّب.
وقال غيره: كان رأي عمر ☺ احتمالُ أخفِّ المفسدتين، فرأى أنَّ عزل سعد أسهل من فتنةٍ يُثيرها من قام عليه من أهل تلك البلدةِ، وقال عمر في وصيَّته: لم أعزله لضعفٍ ولا لخيانةٍ.
وقال ابن المُنيِّر: قطع النَّبيُّ صلعم بسلامة العاقبة في إمرة أسامة، فلم يلتفت لطعنِ من طعن، وأمَّا عمر فسلك سبيل الاحتياطِ؛ لعدم قطعه بمثل ذلك، والله تعالى أعلم.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد مضى الحديث في أواخر ((المغازي)) في ((باب بعث النَّبيُّ صلعم أسامة بن زيد))، ومضى الكلام فيه مستوفىً [خ¦4468]. /