-
مقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب العيدين
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب فضل الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما يجوز من الشرط
- كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب المرتدين
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2742- ففيه حديث سعد بن أبي وقَّاص ☺: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فَالثُلثُ؟ قَالَ: «فَالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثير، إِنَّكَ أنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»... إلخ.
جعل الفقهاء هذا الحديث أصلًا في الوصية الجائزة، وأفتوا بردِّ ما زاد على ثلث المال في الوصية.
وقد ذكر البخاريُّ في الباب بعده قول ابن عباس: لو غضَّ الناسُ إلى الرُّبُع؛ لأنَّ رسول الله صلعم قال: «الثلث، والثلث كثير»، وهو استدلال مشكل؛ لأنَّ حديث سعد خبر واحد، وليس يوجد غيره مما يدلُّ على تعميم التشريع في هذا الباب وإعلانه وردَّ ما زاد على الثلث.
وقد جرى ذلك بين رسول الله صلعم وبين سعد في حال استشارة، فهي قضية عين، فيحتمل أنَّ رسول الله صلعم أشار على سعد بالأفضل، ويحتمل أنَّ ذلك كان لأجل افتقار ورثة سعد، كما هو صريح قول رسول الله صلعم: (خيرٌ من أن تَدَعَهُم عالةً يتكفَّفونَ النَّاس)، فكانت الوصية بما يتجاوز ثلث المال / إضرارًا بهم، وقد قال الله تعالى لما ذكر الوصية في كتابه: {غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء:12] ، فيظهر أنَّ مِلاك جواز الوصية هو ما لا يضر بالورثة: من تركهم في حاجة، أو قصد حرمانهم وإبعادهم عن ماله، كما يفعله بعض الْمُغرضين؛ إلا أن ضبط ذلك ليس بالأمر السهل، فلعلَّ عُسر انضباطه هو الذي حمل العلماء على المصير إلى إشارة النَّبيِّ صلعم مع اعتبار المال في حالة المرض المخوف قد صار في حقُّ الوارث، وسماح الوارث بحقِّه متفاوت بتفاوت سخاء النفوس، فلمَّا كان المقدار الذي أشار به رسول الله صلعم على سعد مقدارًا جائزًا لا محالة في حالة فقر الوارث، كان محل وفاق بين العلماء، وكان الزائد عليه محتملًا ومتفاوتًا؛ فألغوا تفاوته وتفاوت أحوال الورثة لعسر الانضباط، وجعلوا باب إجازة الوارث مفتوحًا ليتحقق به مقدار سماح الوارث؛ ولذلك كان قول الظاهرية بإبطال ما زاد على الثلث، ولو أجازه الورثة، خطًا بيِّنًا.
واعلم أنَّه قد أقيم النظام البشري على اعتبار أواصر كثيرة: أعلاها آصرة القرابة والزوجية؛ فلذلك اعتبرها الإسلام موجبًا لانتقال مال الميت بعده تأكيدًا لتلك الآصرة، والإشراف على الموت يشرف بالمال على مصيره حقًّا للأقارب. وقد ترك الله منه حقًّا لربه أن يوصي به لمن يشاء، وحدده بأن لا يكون مُضارًّا، فجمعت السنة بين الحقَّين وأبقت حق الوصية محترمًا؛ فلذلك لم تجز الوصية للوارث، وجعلت حقَّ القرابة محترمًا، فلم تُجِزْ وصية بأكثر من الثلث.