النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك

          ░14▒ باب إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ: إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ
          أي: باب يذكر فيه هذا الشرط. وليس مقصود البخاريِّ من هذه الترجمة أنَّ ذلك جائز؛ لأنَّ الحديث الذي أخرجه هنا إنَّما هو من إقرار الفاتح أهل الأرض في الأرض العنوة لمصلحة للأمة فليس لأهل الأرض حقٌّ فيها، وليست الزراعة بمقصودة؛ فلذلك جاز له أن يقرَّهم ما شاء، وليست عقود المزارعة التي تنعقد بين النَّاس بعضهم مع بعض مثل ذلك، ولا يجوز فيها مثل هذا الشرط، بل يتعيَّن جعلها إلى أجل تتحصَّل فيه الحبوب المزروعة ويتفقان عليه، فلا يجوز لربِّ الأرض إخراج عامل المزارعة.