المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق

          1454- حديث بريرة: قال البخاريُّ: حدثنا ابن سلام: أخبرنا وكيع: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. [خ¦6760]
          (ح): وحدثنا حسان بن أبي عباد: حدَّثنا همام قال: سمعت نافعًا يحدث عن عبد الله بن عمر، عن عائشة. [خ¦2156]
          وحدثنا علي: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عنها. [خ¦456]
          وحدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب عن ابن شهاب. [خ¦2155]
          وحدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. [خ¦2561]
          وحدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت على تسعِ أواقٍ في كل عام أوقية، فأعتقيني. [خ¦2563]
          قال البخاريُّ: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواقي(1) نُجِّمَت عليها في خمس سنين. [خ¦2560]
          زاد قتيبة عن الليث فقال: ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا.
          قال البخاريُّ: وحدَّثنا خلاد بن يحيى: حدَّثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه قال: دخلت على عائشة قالت: دخلت عليَّ بريرة وهي / مكاتبة فقالت: يا أمَّ المؤمنين؛ اشتريني، فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي.
          قال هشام: فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدةً واحدةً وأعتقك؛ فعلتُ، ويكون ولاؤك لي، فذهبت بريرة إلى أهلها، فأبوا عليها.
          قالت عمرة: وقال أهلها: إن شئت؛ أعطيتها ما بقي.
          قال هشام: فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء.
          قال ابن عمر: فخرج _يعني: النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم_ إلى الصلاة، فلما جاء؛ قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها، إلا أن يشترطوا(2) الولاء.
          زادت عمرة: ذكَّرَته ذلك، فقال: «ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» ثم قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المنبر. زاد شعيب: من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله. قال هشام: ثم قال: «أما بعد؛ فما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرطٍ ليس في كتاب الله؛ فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجالٍ منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان وليَ الولاء، إنما الولاء لمن أعتق». وقال منصور: «لمن أَعطَى الوَرِق [وَ] وليَ النعمة».
          وخرَّجه في باب البيع والشراء مع النساء، وفي باب إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل، وباب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على العتق، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، وباب بيع المكاتب إذا رضي. [خ¦2564]
          وقال فيه: وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم، وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. [خ¦2155] [خ¦2168] [خ¦2726] [خ¦2563]
          وفي باب إذا قال المكاتب: اشترني فأعتقني، فاشتراه لذلك، وفي باب المكاتب ونجومه، وفي باب الشروط في البيع، وباب الشروط في الولاء، وباب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وباب إذا أسلم على يديه الرجل، وباب إذا أعتق في الكفارة لمن ولاؤه، وباب ذكر البيع على المنبر، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط، وباب الأدام، وفي باب ميراث السائبة، وفي باب ما يرث النساء من الولاء. [خ¦2565] [خ¦2560] [خ¦2717] [خ¦2729] [خ¦6751] [خ¦6757] [خ¦6717] [خ¦456] [خ¦2735] [خ¦5430] [خ¦6754] [خ¦6759]


[1] كذا في الأصل، رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (خمسة أواقٍ).
[2] في الأصل: (يشترط)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».