-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
- كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الشرب
-
كتاب القرض والديون
-
كتاب الملازمة والتقاضي
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب الغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأوقاف
-
كتاب الجهاد والسير
149- أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ القَاضِي: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زُيَادٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلعم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.
رَواهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، عن عَبْدِ الواحِدِ. [خ¦2257]