مناسبات أبواب صحيح البخاري بعضها لبعض

المناسبات من الأيمان والنذور إلى الفرائض

          وقَدَّم الأَيْمانَ وتراجمَه؛ لأنَّه الأصلُ في الكَفَّارة، والنَّذْر في مسائل محمولٌ عليه؛ فقال: (باب كيف كان يَمين النَّبيِّ صلعم ؟)، (باب لا تَحْلِفوا بآبائكم)، (باب لا يُحلَف باللَّات والعُزَّى)، ثم: (باب مَن حَلَف على شيءٍ وإنْ لم يُحَلَّف)، ثم: (باب مَن حَلَف بمِلَّةٍ سِوى الإسلام)، وكان الحالفُ بمِلَّةٍ سِوى الإسلام قد وَقَع في مَحذورِ الشِّرْك؛ ولهذا قال النَّبيُّ صلعم : «فهو كَمَا قال»، أردفه بحالِ مَن يقول: شاء اللهُ وشِئتَ؛ فقال: (باب لا يَقول: شاء اللهُ وشِئتَ).
          ثم عاد إلى تراجم الأَيْمان؛ فقال: (باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام:109])، ثم: (باب إذا قال: أشْهَد بالله، أو: شَهِدتُ بالله)، ثم: (باب عَهْد الله ╡ )، ثم: (باب الحَلِف بعِزَّة(1) الله وصفاتِه وكلامِه)، ثم: (باب قوله: لَعَمْرُ اللهِ)، ثم: (باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة:225])، ثم: (باب إذا حَنَث ناسِيًا في الأَيْمان)، ثم: (باب اليَمين الغَمُوس)، ثم: (باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية [آل عمران:77])، ثم: (باب اليَمين فيما لا يَملِك)، ثم: (باب إذا قال: واللهِ لا أتكلَّمُ اليومَ، فصلَّى، أو قَرَأ، أو سَبَّح، أو كَبَّر، أو حَمِد(2)؛ فهو على نِيَّته)، وظاهِرُ إيراد البخاريِّ الحِنْثُ بذلك، وهو قويٌّ، خِلافًا لمَن قال: لا يَحْنَث، ثم قال: (باب مَن حَلَف ألَّا يَدخل على أهله شهرًا، وكان الشَّهر تسعةً وعشرين)، ثم: (باب حَلَف لا يَشرب نَبيذًا، فشرب الطِّلاءَ أو سَكَرًا أو عَصيرًا، لم يَحْنَث في قول بعضٍ، وليست هذه بأَنْبِذَةٍ عندَه)، ثم: (باب النِّيَّة في الأَيْمان)، ثم: (باب إذا أهدى مالَه على وجه النَّذر)، وساق ما يَقتضي التَّخفيفَ فيه؛ فأردف ذلك (بابَ تخفيفٍ)؛ وهو تحريم الطَّعام؛ فقال: (باب إذا حُرِّم طعامٌ)، ثم أردفها بإلزامٍ؛ فقال: (باب الوَفاء بالنَّذر)، ثم: (باب إِثم مَن لا يَفي بالنَّذر)، ثم: (باب النَّذر / بالطَّاعة)، ثم: (باب إذا حَلَف _أو نَذَر_ لا يُكلِّم إنسانًا في الجاهليَّة، ثم أسلَمَ)، ثم: (باب مَن مات وعليه نَذرٌ)، ثم: (باب النَّذر فيما لا يَملِك، ولا في معصية الله)، ثم: (باب مَن نَذر أنْ يَصوم أيَّامًا، فوافق النَّحرَ أو الفِطرَ)، ثم: (باب هل يَدخل في الأَيمان الأرضُ والبُذُور والغَنَم والزُّروع والأمتعة؟)، وكانت الأَيْمانُ مُشتَرَكةً مع النَّذر في مسائل كثيرةٍ في الكَفَّارة؛ ثم عَقَّب ذلك كلَّه: (كتاب الكّفَّارات)، ثم: (باب متى تَجب الكَفَّارة على الغنيِّ والفقير؟)، ثم: (باب مَن أعان المُعسِرَ في الكفَّارة)، ثم: (باب يُعطَى في الكَفَّارة عَشَرةُ مساكين، قريبًا كان أو بَعيدًا).
          وكان الإِطْعامُ بالأَمْداد؛ فقال: (باب صَاع المَدينة، ومُدِّ النَّبيِّ صلعم وبَرَكته، وما تَوارَث أهلُ المدينة من ذلك قَرْنًا بعد قَرْنٍ).
          ثم: (باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:89]، وأيُّ الرِّقَاب أَزْكى؟)، ثم: (باب عِتْق المُدَبَّر وأمِّ الوَلَد والمُكاتَب في الكفَّارة، وعِتق وَلَد الزِّنى)، ثم: (باب إذا أَعتق في الكفَّارة؛ لمَن يَكون وَلاؤه؟).
          ولمَّا كان الاستِثناءُ في الأَيْمان لا كَفَّارةَ معه؛ ذَكره في تراجم (الكفَّارة) وإنْ يُتَخَيَّلُ أنَّ المُناسِبَ ذِكرُه في تراجم (الأَيْمان)، والذي قَصَده البخاريُّ: أنَّه إذا قال: إنْ شاء اللهُ؛ لَم يَحْنَث، وعَدَم الحِنْث يُناسب عَدَمَ الكفَّارة؛ فاليَمينُ يَنعقد به، والحِنْثُ لا يَحصُل، والكَفَّارة لا تَجب.
          ثم قال: (باب الكفارة قبلَ الحِنْث وبعده).


[1] في الأصل: ((بغير)).
[2] في الأصل: ((حجر)).