المتواري على أبواب البخاري

باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين

          ░25▒ باب إذا فاتَهُ العيد يُصلِّي ركعتين
          وكذلك النِّساء ومَنْ في البيوت والقرى؛ لقول النَّبيِّ صلعم : «هذا عيدنا أهل(1) الإسلام».
          وأمرَ أنسُ (بن مالكٍ) مولاهم ابنَ أبي عُتبة بالزَّاوية، فجمع أهليه(2) وبَنِيه، وصلَّى كصلاة أهل المِصْرِ وتَكبيرِهم.
          وقال عكرمة: «أهل السَّواد يجتمعون(3) في العيد يُصلُّون ركعتين كما يصنع الإمام».
          وقال (عطاء): «إذا فاته العيد صلَّى ركعتين».
          89- فيه عائشة: «أنَّ أبا بكر ☺ دخل عليها وعندها جاريتان في أيَّام منًى تُدَفِّفان (وتضربان) والنَّبيُّ صلعم مُتغشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النَّبيُّ صلعم عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنَّها أيَّام عيدٍ». [خ¦987].
          [قلتَ رضي الله عنك:] موضع الاستدلال من حديث عائشة الإشارة بقوله صلعم : «إنَّها أيَّام عيدٍ»، فأضاف نسبة العيد إلى / اليوم على الإطلاق، فيستوي (في)(4) إقامتها الفذُّ والجماعة والرِّجال والنِّساء(5)، والله أعلم.


[1] في (ع) وهامش (ت): «يا أهل».
[2] في (ت) و(ع): «أهله».
[3] في (ت) و(ع): «يجمعون».
[4] ليست في (ت).
[5] في (ت) و(ع): «والنساء والرجال».