المتواري على أبواب البخاري

باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان

          ░12▒ باب هل على من لم يَشهد الجمعة غُسلٌ من النِّساء والصِّبْيان وغَيرهم؟
          وقال ابن عمر: «إنَّما الغُسل على من تجب(1) عليه الجمعة».
          84- فيه ابن عمر: قال النَّبيُّ صلعم : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». [خ¦894].
          85- فيه(2) أبو سعيدٍ: قال النَّبيُّ صلعم : «(3) غُسلُ يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحْتلمٍ». [خ¦895].
          86- وفيه أبو هريرة: قال النَّبيُّ صلعم : «نحن الآخرون السَّابقون... الحديث، إلى قوله: حَقٌّ على كلِّ مسلمٍ أن يغتسل في كلِّ سبعة أيَّام يوماً، يَغْسِل فيه رأسه وجسده». [خ¦896].
          وقال ابن عمر: قال النَّبيُّ صلعم : «ائْذَنوا للنِّساء باللَّيل إلى المساجد».
          87- وفيه ابن عمر: «كانت امرأة لِعُمَر تشهد صلاة الصُّبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لِمَ تَخْرجين وقد تَعْلَمين أنَّ عمر يَكَرهُ ذلك / ويَغَار؟ فقالت(4): فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلعم : لا تمنعوا إماء الله مساجِدَ الله». [خ¦900].
          [قلتَ رضي الله عنك:] المسألة مخلَّصةٌ من الخلاف؛ لأنَّه إنَّما ترجم على من لم يشهد الجمعة، لا على من(5) تجب عليه الجمعة، ولا على من لا تجب عليه(6) وشهدها، ولا خلاف أنَّ من لم يشهدها لأنَّها ليست واجبةً عليه [أنَّه لا يخاطب بالغسل، وإنَّما اختلفوا فيمن شهدها وليست واجبةً عليه؟ هل هو مخاطبٌ بالغسل أم لا؟ ومذهب مالكٍ استحبابه لمن حضرها وليست واجبةً عليه].على أنَّه ينقل عن طاووس وأبي وائلٍ أنَّهما كانا يأمران نساءهما بالغسل يوم الجمعة، فيحتمل أن يكونا أمراهنَّ بذلك لأنَّهن يحضرنها، ويحتمل أن يكون ذلك لاعتقادهما أنَّه(7) من سنَّة اليوم، والحديث الذي في التَّرجمة وهو قوله: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلمٍ» [يشير] إليه، فتأمَّله.
          وأدخل حديث: «ائذنوا للنِّساء باللَّيل في المساجد» لينبِّه على سقوط الجمعة عنهنَّ.


[1] في (ت) و(ع): «يجب».
[2] في (ت) و(ع): «وفيه».
[3] في (ت) و(ع) زيادة: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل».
[4] في (ت): «قالت».
[5] في (ع): «من لم».
[6] في (ع): «عليه الجمعة».
[7] في (ع): «أنهما».