-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
- كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب هل على من لم يَشهد الجمعة غُسلٌ من النِّساء والصِّبْيان وغَيرهم؟
وقال ابن عمر: «إنَّما الغُسل على من تجب(1) عليه الجمعة».
84- فيه ابن عمر: قال النَّبيُّ صلعم : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». [خ¦894].
85- فيه(2) أبو سعيدٍ: قال النَّبيُّ صلعم : «(3) غُسلُ يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحْتلمٍ». [خ¦895].
86- وفيه أبو هريرة: قال النَّبيُّ صلعم : «نحن الآخرون السَّابقون... الحديث، إلى قوله: حَقٌّ على كلِّ مسلمٍ أن يغتسل في كلِّ سبعة أيَّام يوماً، يَغْسِل فيه رأسه وجسده». [خ¦896].
وقال ابن عمر: قال النَّبيُّ صلعم : «ائْذَنوا للنِّساء باللَّيل إلى المساجد».
87- وفيه ابن عمر: «كانت امرأة لِعُمَر تشهد صلاة الصُّبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لِمَ تَخْرجين وقد تَعْلَمين أنَّ عمر يَكَرهُ ذلك / ويَغَار؟ فقالت(4): فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلعم : لا تمنعوا إماء الله مساجِدَ الله». [خ¦900].
[قلتَ رضي الله عنك:] المسألة مخلَّصةٌ من الخلاف؛ لأنَّه إنَّما ترجم على من لم يشهد الجمعة، لا على من(5) تجب عليه الجمعة، ولا على من لا تجب عليه(6) وشهدها، ولا خلاف أنَّ من لم يشهدها لأنَّها ليست واجبةً عليه [أنَّه لا يخاطب بالغسل، وإنَّما اختلفوا فيمن شهدها وليست واجبةً عليه؟ هل هو مخاطبٌ بالغسل أم لا؟ ومذهب مالكٍ استحبابه لمن حضرها وليست واجبةً عليه].على أنَّه ينقل عن طاووس وأبي وائلٍ أنَّهما كانا يأمران نساءهما بالغسل يوم الجمعة، فيحتمل أن يكونا أمراهنَّ بذلك لأنَّهن يحضرنها، ويحتمل أن يكون ذلك لاعتقادهما أنَّه(7) من سنَّة اليوم، والحديث الذي في التَّرجمة وهو قوله: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلمٍ» [يشير] إليه، فتأمَّله.
وأدخل حديث: «ائذنوا للنِّساء باللَّيل في المساجد» لينبِّه على سقوط الجمعة عنهنَّ.
[1] في (ت) و(ع): «يجب».
[2] في (ت) و(ع): «وفيه».
[3] في (ت) و(ع) زيادة: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل».
[4] في (ت): «قالت».
[5] في (ع): «من لم».
[6] في (ع): «عليه الجمعة».
[7] في (ع): «أنهما».