المتواري على أبواب البخاري

باب الصلاة على النفساء وسنتها

          ░29▒ باب الصَّلاة على النُّفَساء وسُنَّتِها
          48- فيه سَمُرَة بن جُندَُبٍ: «أنَّ امرأةً ماتت في بطنٍ، فصلَّى عليها النَّبيُ صلعم فقام وَسَطها». [خ¦332].
          [قال سيدنا(1) رضي الله عن:] ظنَّ الشَّارح أنَّ مقصود التَّرجمة التَّنبيه على أنَّ النُّفساء طاهر العين لا نجسة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم (2) صلَّى عليها وأوجب لها بصلاته حكم الطَّهارة، فينقاس المؤمن الطَّاهر مطلقاً عليها في أنَّه لا ينجس، وذلك كلُّه أجنبيٌّ عن مقصوده، والله أعلم.
          وإنَّما قصد أنَّها وإن / ورد أنَّها من الشُّهداء، فهي ممَّن يُصلَّى عليها كغير الشُّهداء، أو أراد التَّنبيه على أنَّها ليست بنجسة العين، لا لأنَّه صلعم صلَّى عليها وأنَّ هذا من خصائصه، (بل هو شيءٌ سَنَّه لأُمَّته عموماً فالصَّلاة)(3) على الميِّت في الجملة تزكيةٌ له، ولو كان جسد المؤمن نَجِساً لكان حكمه أن يُطَّرح اطِّراح الجيفة ويبعد ولا يوقر بالغسل والصَّلاة وغير ذلك من الحرم، والله أعلم.


[1] زاد في (ع): « الفقيه».
[2] في (ت) و(ع): «لأنه صلعم ».
[3] جاءت العبارة في (ت) و(ع) بدل ما بين الهلالين: «بل لأن الصلاة».