-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
- كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ باب الصَّلاة على النُّفَساء وسُنَّتِها
48- فيه سَمُرَة بن جُندَُبٍ: «أنَّ امرأةً ماتت في بطنٍ، فصلَّى عليها النَّبيُ صلعم فقام وَسَطها». [خ¦332].
[قال سيدنا(1) رضي الله عن:] ظنَّ الشَّارح أنَّ مقصود التَّرجمة التَّنبيه على أنَّ النُّفساء طاهر العين لا نجسة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم (2) صلَّى عليها وأوجب لها بصلاته حكم الطَّهارة، فينقاس المؤمن الطَّاهر مطلقاً عليها في أنَّه لا ينجس، وذلك كلُّه أجنبيٌّ عن مقصوده، والله أعلم.
وإنَّما قصد أنَّها وإن / ورد أنَّها من الشُّهداء، فهي ممَّن يُصلَّى عليها كغير الشُّهداء، أو أراد التَّنبيه على أنَّها ليست بنجسة العين، لا لأنَّه صلعم صلَّى عليها وأنَّ هذا من خصائصه، (بل هو شيءٌ سَنَّه لأُمَّته عموماً فالصَّلاة)(3) على الميِّت في الجملة تزكيةٌ له، ولو كان جسد المؤمن نَجِساً لكان حكمه أن يُطَّرح اطِّراح الجيفة ويبعد ولا يوقر بالغسل والصَّلاة وغير ذلك من الحرم، والله أعلم.
[1] زاد في (ع): « الفقيه».
[2] في (ت) و(ع): «لأنه صلعم ».
[3] جاءت العبارة في (ت) و(ع) بدل ما بين الهلالين: «بل لأن الصلاة».