المتواري على أبواب البخاري

باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

          ░18▒ باب نفض اليد من غسل الجنابة /
          45- فيه(1) ميمونة: «وضعتُ للنَّبيِّ صلعم غُسلاً... وذكر الحديث، فناولته ثوباً فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفُض يديه». [خ¦276].
          [قلتَ رضي الله عنك:] إن قلتَ: ما وجه دخول هذه التَّرجمة في الفقه؟ قلتُ: مقصوده بها ألَّا يُتخيَّل أنَّ مثل هذا الفعل اطِّراحٌ لأثر العبادة ونفضٌ(2) له، فبيَّن أنَّ هذا جائزٌ.
          ونبَّه أيضاً على بطلان قول من زعم أنَّ تركه للمنديل من قبيل (إيثار) إبقاءِ آثار العبادة عليه وألَّا يمسحها.
          وقد ظنَّ الشَّارح هذا، وترجمة البخاريِّ تأباه، وتبيَّن أنَّ هذا ليس مغزاه، وإنَّما ترك المنديل _والله أعلم_ خوفاً من الدُّخول (في أحوال) المترفين، والله أعلم.


[1] في (ت): «وفيه».
[2] في (ع): «ونقص».