المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

          ░6▒ باب إذا استُكرهت المرأة على الزِّنا فلا حدَّ عليها؛ لقوله تعالى: {وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور:33]
          وقال اللَّيث: «حدَّثنا نافعٌ، أنَّ صفيَّة بنت(1) أبي عُبيدٍ(2) أخبرته أنَّ عبداً من رقيق الإمارة وقع على وَلِيدةٍ من الخُمُس، فاستكرهها حتَّى اقتضَّها، فجلده عمر بن الخطَّاب ☺ الحدَّ(3)، ولم يجلد الوليدة لأنَّه استكرهها». [خ¦6949].
          وقال الزهريُّ في الأَمَة البكر يفترعها الحُرُّ: «يُقِيمُ ذلك الحكم من الأَمَة العذراء بِقَدْر ثمنها(4) ويُجلد، وليس في الثيِّب في قضاء الأئمَّة غُرمٌ، ولكن عليه الحدُّ(5)».
          467- فيه أبو هريرة: «هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قريةً فيها ملكٌ من الملوك / _أو جبَّارٌ من الجبابرة_ فأرسل إليه أن أَرْسِلْ بها إليَّ، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت توضَّأ وتصلِّي، فقالت: اللهم إني كنتُ آمَنْتُ بك وبرسولك فلا تُسلِّط عليَّ الكافر، فَغُطَّ حتَّى ضرب برِجلِه». [خ¦6950].
          [قلتَ رضي الله عنك:] إدخال حديث سارة في الترجمة غير حسنٍ ولا مطابقٍ إلَّا من جهة سقوط الملامة عنها في خلوته بها؛ لأنَّها مكرهةٌ(6) وآية سقوط الملامة ظهور الكرامة في إجابة الدعوة، ولم يكن من الأدب الحَسَن إدخال الحديث في الترجمة بالجملة، وبالله التوفيق(7).


[1] في (ت): «ابنة».
[2] في (ع): «عبيدة».
[3] ليست في (ت). وزاد بعدها في (ع): «ونفاه».
[4] في (ت): «يمنها».
[5] في (ت): «حد».
[6] في (ت): «مكروهة».
[7] في (ت) و(ع): «والله الموفق».