-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
- كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب إذا استُكرهت المرأة على الزِّنا فلا حدَّ عليها؛ لقوله تعالى: {وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور:33]
وقال اللَّيث: «حدَّثنا نافعٌ، أنَّ صفيَّة بنت(1) أبي عُبيدٍ(2) أخبرته أنَّ عبداً من رقيق الإمارة وقع على وَلِيدةٍ من الخُمُس، فاستكرهها حتَّى اقتضَّها، فجلده عمر بن الخطَّاب ☺ الحدَّ(3)، ولم يجلد الوليدة لأنَّه استكرهها». [خ¦6949].
وقال الزهريُّ في الأَمَة البكر يفترعها الحُرُّ: «يُقِيمُ ذلك الحكم من الأَمَة العذراء بِقَدْر ثمنها(4) ويُجلد، وليس في الثيِّب في قضاء الأئمَّة غُرمٌ، ولكن عليه الحدُّ(5)».
467- فيه أبو هريرة: «هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قريةً فيها ملكٌ من الملوك / _أو جبَّارٌ من الجبابرة_ فأرسل إليه أن أَرْسِلْ بها إليَّ، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت توضَّأ وتصلِّي، فقالت: اللهم إني كنتُ آمَنْتُ بك وبرسولك فلا تُسلِّط عليَّ الكافر، فَغُطَّ حتَّى ضرب برِجلِه». [خ¦6950].
[قلتَ رضي الله عنك:] إدخال حديث سارة في الترجمة غير حسنٍ ولا مطابقٍ إلَّا من جهة سقوط الملامة عنها في خلوته بها؛ لأنَّها مكرهةٌ(6) وآية سقوط الملامة ظهور الكرامة في إجابة الدعوة، ولم يكن من الأدب الحَسَن إدخال الحديث في الترجمة بالجملة، وبالله التوفيق(7).
[1] في (ت): «ابنة».
[2] في (ع): «عبيدة».
[3] ليست في (ت). وزاد بعدها في (ع): «ونفاه».
[4] في (ت): «يمنها».
[5] في (ت): «حد».
[6] في (ت): «مكروهة».
[7] في (ت) و(ع): «والله الموفق».