المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

          ░27▒ باب إذا وقف جماعةٌ أرضاً مُشاعةً(1) فهو جائزٌ
          454- فيه أنس: «أمر النبيُّ صلعم ببناء مسجد، فقال: يا بني النجَّار، ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله يا رسول الله، لا نطلب ثمنه إلَّا إلى الله ╡ ». [خ¦2771].
          [قلتَ رضي الله عنك:] جوَّد البخاريُّ (☼)(2) في الترجمة، وإنَّما عدل عن قوله: «إذا وقف المشاع» لئلَّا يدخل فيه وقف أحد الشركاء حصَّته، ومالكٌ ☼ لا يمضيه على الشريك إن كانت لا تنقسم جبراً لضرر الشريك الآخر بالحبس، فالترجمة بوقف الجماعة للمشاع بينهم تُخلِّص المسألة، والله أعلم.


[1] في (ع): «مَشاعاً».
[2] ليست في (ت).