المتواري على أبواب البخاري

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

          ░20▒ باب اليمين على المدَّعى عليه في الأموال والحدود
          وقال النبيُّ صلعم : «شاهداك أو يمينه».
          وقال ابن شبرمة: «كلَّمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدَّعي، فقلت: قال الله: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}(1) [البقرة:282]» (فقلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمينٍ فما يحتاج أن تذكِّر إحداهما الأخرى) ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟
          435- فيه ابن عبَّاسٍ: «أنَّ النبيَّ صلعم قضى باليمين على المدَّعى عليه». [خ¦2668].
          436- وفيه عبد الله(2): أنَّ النبيَّ صلعم قال: «شاهداك أو يمينه». [خ¦2669] [خ¦2670].
          [قلتَ رضي الله عنك:] الأحاديث والآثار مطابقة لترجمته من حيث الإطلاق.


[1] في (ع): «شاهدين».
[2] زاد في الأصل: «ابن عباس» وهو وهم لأن الحديث لعبد الله بن مسعود