المتواري على أبواب البخاري

باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها

          ░10▒ باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى يأخذها من لا يستحق؟
          380- فيه سويد بن غَفَلة: «كنتُ مع سليمان بن ربيعة وزيد بن صُوحان في غَزَاة، فوجدت / سوطاً، فقالا لي: ألقه، فقلت: لا، ولكني إنْ وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فلما رجعنا حججنا، فمررت بالمدينة، فسألت أبيَّ بن كعب فقال: وجدت صُرَّة على عهد النبيِّ صلعم ، (فيها مئة دينار فأتيت بها النبي صلعم )(1) فقال: عرِّفها حولاً، ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف عِدَّتها ووكاءَها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها». [خ¦2437].
          [قلتَ رضي الله عنك:] موضع الحجَّة منه ترك النبيِّ صلعم الإنكار على أُبيٍّ في أخذها دلَّ على أنه خالٍ من المفسدة شرعاً ويلزم اشتماله على المصلحة، وإلا كان تصرُّفاً في ملك الغير، وتلك المصلحة تتعيَّن أن يكون الحفظ لها وصيانتها عن أيدي الخونة، فمن هاهنا أخذ الترجمة.


[1] ليست في (ع).