المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

          ░14▒ باب إذا وجد ماله (عند)(1) مفلس في القرض(2) والوديعة فهو أحق به
          وقال الحسن: «إذا أفلس وتبيَّن لم يَجُز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه».
          وقال ابن المسيب: «قضى عثمان قال: من اقتضى مِنْ حقه قبل أنْ يفلس فهو له، ومن عَرَف ماله بعينه فهو أحقُّ به».
          375- فيه(3) أبو هريرة: قال النبي صلعم : «من أدرك ماله بعينه عند رجل (أو إنسان) قد أفلس فهو أحقُّ به من غيره». [خ¦2402].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أدخل البخاريُّ القرض(4) والوديعة مع البيع؛ إمَّا لأنَّ الحديث مطلقٌ، وإمَّا لأنَّه وارد(5) في البيع، والحكم في القرض والوديعة(6) أولى، أما الوديعة فملك ربها لم ينتقل، وأما القرض فانتقال ملكه عنه معروف، وهو أضعف من تمليك المعاوضة، فإذا(7) أبطل التفليسُ في ملك المعاوضة القويَّ بشرطه فالضعيف أولى.


[1] ليست في (ع).
[2] في (ع): «في البيع والقرض».
[3] في (ت): «وفيه».
[4] في (ع): «القروض».
[5] في (ع): «رد».
[6] في (ع): «أو الوديعة».
[7] في (ع): «فإذ».