-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
- كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب إذا وجد ماله (عند)(1) مفلس في القرض(2) والوديعة فهو أحق به
وقال الحسن: «إذا أفلس وتبيَّن لم يَجُز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه».
وقال ابن المسيب: «قضى عثمان قال: من اقتضى مِنْ حقه قبل أنْ يفلس فهو له، ومن عَرَف ماله بعينه فهو أحقُّ به».
375- فيه(3) أبو هريرة: قال النبي صلعم : «من أدرك ماله بعينه عند رجل (أو إنسان) قد أفلس فهو أحقُّ به من غيره». [خ¦2402].
[قلتَ رضي الله عنك:] أدخل البخاريُّ القرض(4) والوديعة مع البيع؛ إمَّا لأنَّ الحديث مطلقٌ، وإمَّا لأنَّه وارد(5) في البيع، والحكم في القرض والوديعة(6) أولى، أما الوديعة فملك ربها لم ينتقل، وأما القرض فانتقال ملكه عنه معروف، وهو أضعف من تمليك المعاوضة، فإذا(7) أبطل التفليسُ في ملك المعاوضة القويَّ بشرطه فالضعيف أولى.
[1] ليست في (ع).
[2] في (ع): «في البيع والقرض».
[3] في (ت): «وفيه».
[4] في (ع): «القروض».
[5] في (ع): «رد».
[6] في (ع): «أو الوديعة».
[7] في (ع): «فإذ».