المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

          ░13▒ باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح(1) لهم
          358- فيه ابن عمر: قال النبي صلعم : «بينما ثلاثة نفر يمشون، فأخذهم(2) المطر، فآووا إلى غار... الحديث، فقال الثالث: اللهم إنَّي استأجرت أجيراً بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضتُ عليه، فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر وراعيها فخذ(3)، فقال(4): اتق(5) الله ولا تستهزئ بي، فقلت: (إني) لا أستهزئ بك، خذه، فأخذه كله...» الحديث. [خ¦2333].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ردَّ الشارح الترجمة وقال: لا يصح إلا بأن يكون الزَّارع متطوعاً، والترجمة صحيحة ومطابقة؛ لأنَّه قد عيَّن له حقه ومكَّنه منه وبرئت ذمته(6)، فلما ترك القبض ووضع المستأجر يده ثانياً على الفرق فهو وضع مستأنف على ملك الغير، ثم تصرفه فيه إصلاح لا تضييع فاغتفر ذلك، ولم يعد تعدياً ومعصية، ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان الزارع ضامناً له إذ(7) لم يؤذن له في زراعته، فمقصود(8) الترجمة إنَّما هو خلاص الزارع من المعصية وإن تعرض للضمان(9)، ويدل على أنَّ فعله لم يكن معصية أنه توسل إلى الله به بناء على أنَّه أفضل الأعمال، وأُقر على ذلك ووقعت الإجابة بحسبه، أو يقال(10): إنَّ توسله إنَّما كان بوفاء الحق عند حضور المستحق مضاعفاً من قبيل حسن القضاء، لا بكونه زرع(11) الفرق المستحق، كما أنَّ الذي جلس بين شُعب المرأة توسل (بما تركه ولا يريد بالتسول إلا)(12) قيامه(13) عنها خوفاً من الله لا بجلوسه الأول، فإنَّه معصية اتفاقاً، والله أعلم.


[1] في (ت): «صلاحاً».
[2] في (ت): «أخذهم».
[3] في (ع): «فخذها».
[4] في (ت): «قال».
[5] في (ع): «قال: فاتق».
[6] في (ت): «ذمته منه».
[7] في (ع): «إذا».
[8] في (ت): «فمقصوده».
[9] في (ت): «على الضمان».
[10] في الأصل: «ويقال».
[11] «زرع» ليست في الأصل، وفي (ع): «لا من كونه زرع الفرق».
[12] في (ت) و(ع): «إلا بما ذكره من».
[13] في (ت) و(ع): «القيام».