-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
- كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب قول الله ╡ (1): {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء:33]
352- فيه ابن عباس: «{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: ورثة، {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} كان المهَاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رَحِمِه؛ للأُخُوَّة التي آخى بينهم النبي صلعم فلما نَزَلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء:33] نسخت، (ثم) قال: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلا النصر(2) والرفادة، وقد ذهب الميراث ويوصَىَ له».
353- وفيه أنس: «قَدِم علينا ابن عوف، فآخى النبي صلعم بينه وبين سعد بن الربيع». [خ¦2293].
354- وفيه أنس قيل له: «أَبَلَغَك أنَّ النبي صلعم قال: لا حِلفَ في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلعم بين قريش والأنصار في داري». [خ¦2294].
[قلتَ رضي الله عنك:] وجه دخول هذه [الترجمة] في الكفالة والحوالة أنَّ الكفيل والغريم الذي وقعت الحوالة عليه ينتقل الحق عليه كما ينتقل ههنا حق الوارث عنه إلى الحليف، فشبَّه انتقال الحق على المكلف بانتقاله عنه وله، وفيه القياس على أصل قد نسخ، وهي قاعدة اختلاف.
[1] في (ت) و(ع): «الله تعالى».
[2] في (ت) و(ع): «بالنصرة».